مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١١٢
جواميس (أو ضأن أو معز، ذكر خصي رضيع معلوف أو ضدها) أي ضد ما ذكر، والرضيع والفطيم من الصغير. أما الكبير فمنه الجذع والثني فيذكر أحدهما. ولا يكفي في المعلوفة العلف مرة أو مرات، بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم كما قاله الامام وأقراه. وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن، وهو كذلك وإن قال في المطلب: الظاهر وجوب قبولها، قيل: لأن الراعية بسمنها أطيب من المعلوفة لأن الراعية تتردد في المرعى، والمعلوفة مقيمة فيكون سمنها أغث. ولا فرق في صحة السلم في اللحم بين جديده وقد يده ولو مملحا وإن كان عليه عين الملح، لأنه من مصلحته. ويصح السلم في الشحم والكبد والالية والطحال ونحو ذلك. ويذكر جنس حيوانها ونوعه وصفته إن اختلف به غرض، وفي السمك والجراد حيا وميتا حيث عم، ويذكر في الحي العد وفي الميت الوزن. ويبين كون اللحم (من فخذ) بإعجام الذال، (أو كتف أو جنب) أو غيره من سمين أو هزيل، لاختلاف الغرض بذلك. وكل ما قرب من الماء والمرعى كان أطيب، فلحم الرقبة أطيب لقربه ولحم الفخذ أدون لبعده. (ويقبل عظمه على العادة) عند الاطلاق لأنه كالنوى من التمر، فإن شرط نزعه جاز ولم يلزمه قبوله. ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الطير ولا الذنب الذي لا لحم عليه من السمك، ومقتضى كلام الروضة وأصله أنه يلزمه قبول رأس السمك، لكن نص في البويطي على عدم لزومه. ويلزمه قبول جلد يؤكل عادة مع اللحم كجلد الخروف والجدي الصغيرين والطير والسمك، قاله الماوردي. ولا مدخل للخصاء والعلف وضدهما في لحم الصيد. ولا بد من ذكر ما يصاد به من أحبولة أو سهم أو جارحة أو كلب أو فهد، فإن صيد الكلب أطيب لطيب نكهته. (و) يشترط (في الثياب الجنس) كقطن أو كتان، والنوع والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض، وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس. (والطول والعرض والغلظ والدقة) بالدال المهملة، هما بالنسبة إلى الغزل. (والصفاقة والرقة) بالراء، هما بالنسبة إلى النسج.
والأولى انضمام بعض الخيوط إلى بعض مأخوذة من الصفق، وهو الضرب، والثانية عدم ذلك. وقد يستعمل الدقيق موضع الرقيق وبالعكس. (والنعومة والخشونة) لاختلاف الغرض بذلك، والمراد ذكر أحد كل متقابلين بعد الأولين معهما.
تنبيه: سكت الشيخان تبعا للجمهور عن ذكر اللون، وذكر في البسيط اشتراطه في الثياب، قال الأذرعي:
وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر، وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو عزيز، وتختلف الأغراض والقيم بذلك اه‍. وجوابه ما مر في الدعج ونحوه. (ومطلقه) أي الثوب عن القصر وعدمه، (يحمل على الخام) دون المقصور، لأن القصر صفة زائدة، قال الشيخ أبو حامد: فإن أحضر المقصور كان أولى، وقضيته أنه يجب قبوله. قال السبكي وغيره: إلا أن يختلف الغرض به فلا يجب قبوله، وهذا أوجه. (ويجوز في المقصور) لأن القصر وصف مقصود مضبوط، ولا يجوز في الملبوس لأنه لا ينضبط. ويجوز في القمص والسراويل ونحوهما إذا كان ذلك جديدا ولو مغسولا إن ضبطه طولا وعرضا وسعة وضيقا. (و) يجوز في‍ (- هما صبغ غزل قبل النسج كالبرود) إذا بين ما صبغ به وكونه في الشتاء أو الصيف واللون وبلد الصبغ كما قاله الماوردي. (والأقيس صحته في المصبوغ بعده) أي النسج كما في الغزل المصبوغ (قلت: الأصح منعه) لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا تظهر معه الصفاقة بخلاف ما قبله. (وبه قطع الجمهور) وهو المنصوص في البويطي، (والله أعلم) وفرق في الامر بينه وبين ما صبغ غزله ثم نسج بأن الغزل إذا صبغ ثم نسج يكون السلم في الثوب، وإذا صبغ بعد النسج فكأنه أسلم الثوب
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429