جواميس (أو ضأن أو معز، ذكر خصي رضيع معلوف أو ضدها) أي ضد ما ذكر، والرضيع والفطيم من الصغير. أما الكبير فمنه الجذع والثني فيذكر أحدهما. ولا يكفي في المعلوفة العلف مرة أو مرات، بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم كما قاله الامام وأقراه. وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن، وهو كذلك وإن قال في المطلب: الظاهر وجوب قبولها، قيل: لأن الراعية بسمنها أطيب من المعلوفة لأن الراعية تتردد في المرعى، والمعلوفة مقيمة فيكون سمنها أغث. ولا فرق في صحة السلم في اللحم بين جديده وقد يده ولو مملحا وإن كان عليه عين الملح، لأنه من مصلحته. ويصح السلم في الشحم والكبد والالية والطحال ونحو ذلك. ويذكر جنس حيوانها ونوعه وصفته إن اختلف به غرض، وفي السمك والجراد حيا وميتا حيث عم، ويذكر في الحي العد وفي الميت الوزن. ويبين كون اللحم (من فخذ) بإعجام الذال، (أو كتف أو جنب) أو غيره من سمين أو هزيل، لاختلاف الغرض بذلك. وكل ما قرب من الماء والمرعى كان أطيب، فلحم الرقبة أطيب لقربه ولحم الفخذ أدون لبعده. (ويقبل عظمه على العادة) عند الاطلاق لأنه كالنوى من التمر، فإن شرط نزعه جاز ولم يلزمه قبوله. ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الطير ولا الذنب الذي لا لحم عليه من السمك، ومقتضى كلام الروضة وأصله أنه يلزمه قبول رأس السمك، لكن نص في البويطي على عدم لزومه. ويلزمه قبول جلد يؤكل عادة مع اللحم كجلد الخروف والجدي الصغيرين والطير والسمك، قاله الماوردي. ولا مدخل للخصاء والعلف وضدهما في لحم الصيد. ولا بد من ذكر ما يصاد به من أحبولة أو سهم أو جارحة أو كلب أو فهد، فإن صيد الكلب أطيب لطيب نكهته. (و) يشترط (في الثياب الجنس) كقطن أو كتان، والنوع والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض، وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس. (والطول والعرض والغلظ والدقة) بالدال المهملة، هما بالنسبة إلى الغزل. (والصفاقة والرقة) بالراء، هما بالنسبة إلى النسج.
والأولى انضمام بعض الخيوط إلى بعض مأخوذة من الصفق، وهو الضرب، والثانية عدم ذلك. وقد يستعمل الدقيق موضع الرقيق وبالعكس. (والنعومة والخشونة) لاختلاف الغرض بذلك، والمراد ذكر أحد كل متقابلين بعد الأولين معهما.
تنبيه: سكت الشيخان تبعا للجمهور عن ذكر اللون، وذكر في البسيط اشتراطه في الثياب، قال الأذرعي:
وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر، وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو عزيز، وتختلف الأغراض والقيم بذلك اه. وجوابه ما مر في الدعج ونحوه. (ومطلقه) أي الثوب عن القصر وعدمه، (يحمل على الخام) دون المقصور، لأن القصر صفة زائدة، قال الشيخ أبو حامد: فإن أحضر المقصور كان أولى، وقضيته أنه يجب قبوله. قال السبكي وغيره: إلا أن يختلف الغرض به فلا يجب قبوله، وهذا أوجه. (ويجوز في المقصور) لأن القصر وصف مقصود مضبوط، ولا يجوز في الملبوس لأنه لا ينضبط. ويجوز في القمص والسراويل ونحوهما إذا كان ذلك جديدا ولو مغسولا إن ضبطه طولا وعرضا وسعة وضيقا. (و) يجوز في (- هما صبغ غزل قبل النسج كالبرود) إذا بين ما صبغ به وكونه في الشتاء أو الصيف واللون وبلد الصبغ كما قاله الماوردي. (والأقيس صحته في المصبوغ بعده) أي النسج كما في الغزل المصبوغ (قلت: الأصح منعه) لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا تظهر معه الصفاقة بخلاف ما قبله. (وبه قطع الجمهور) وهو المنصوص في البويطي، (والله أعلم) وفرق في الامر بينه وبين ما صبغ غزله ثم نسج بأن الغزل إذا صبغ ثم نسج يكون السلم في الثوب، وإذا صبغ بعد النسج فكأنه أسلم الثوب