مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١١٣
والصبغ معا والصبغ مجهول.
فروع: يصح السلم في البقول كالكراث والبصل والثوم والفجل والسلق والنعنع والهندبا وزنا، فيذكر جنسها ونوعها ولونها وكبرها وصغرها وبلدها. ولا يصح في السلجم والجزر إلا بعد قطع الورق لأن ورقهما غير مقصود.
ويصح في الاشعار والأصواف والأوبار، فيذكر نوع أصله وذكورته أو أنوثته لأن صوف الإناث أنعم، واستغنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة وبلده واللون والوقت كخريفي أو ربيعي، والطول أو القصر والوزن. ولا يقبل إلا منقى من بعر ونحوه كشوك، ويجوز شرط غسله، ويصح في القطن فيذكر فيه أو في محلوجه أو غزله مع نوعه البلد واللون وكثرة لحمه وقلته ونعومته أو خشونته، ورقة الغزل أو غلظه، وكونه جديدا أو عتيقا إن اختلف به الغرض، ويأتي ذلك في نحو الصوف كما ذكره ابن كج. ومطلق القطن يحمل على الجاف وعلى ما فيه الحب، ويصح في حبه لا في القطن في جوزه ولو بعد الشق لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه بخلاف الجوز واللوز كما مر. قال الماوردي: ولا يجوز السلم في الكتان على خشبه، ويجوز بعد الدق: أي وبعد النفض، فلا يصح قبل ذلك، أو المراد بالدق النفض، فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ودقته أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض بذلك. ولا في القز وفيه دوده حيا أو ميتا ، لأنه يمنع معرفة وزن القز، أما بعد خروجه منه فيجوز. ويصح في أنواع العطر العامة الوجود كالمسك والعنبر والكافور والعود والزعفران لانضباطها، فيذكر الوصف من لون ونحوه والوزن والنوع. (و) يشترط (في التمر) أو الزبيب أن يذكر (لونه) كأبيض أو أحمر، (ونوعه) كمعقلي أو برني، (وبلده) كمصري أو بغدادي، (وصغر الحبات وكبرها) أي أحدهما، لأن صغير الحب أقوى وأشد. (وعتقه) بكسر العين كما قاله الأسنوي، وبضمها كما نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه. (وحداثته) أي أحدهما لاختلاف الغرض بذلك. ويستحب أن يبين عتق عام أو عامين أو نحو ذلك، فإن أطلق فالنص الجواز، وينزل على مسمى العتق، ويبين كما قال الماوردي أن الجفاف على النخل أو بعد الجذاذ، فإن الأول أبقى والثاني أصفى. ويستثنى من جواز السلم في التمر التمر المكنوز في القواصر، وهو المسمى بالعجوة، فإنه لا يصح السلم فيه كما نقله الماوردي عن الأصحاب، لأنه لا يمكن استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه، قال الدميري:
ولأنه لا يبقى على صفة واحدة غالبا. ولو أسلم في تمر منزوع النوى ففي صحته وجهان في الحاوي يظهر منهما الصحة.
والرطب كالتمر فيما ذكر، ومعلوم أنه لا جفاف فيه. (والحنطة وسائر الحبوب كالتمر) في الشروط المذكورة، فيبين نوعها كالشامي والمصري والصعيدي والبحيري، ولونه فيقول أبيض أو أحمر أو أسمر. قال السبكي: وعادة الناس اليوم لا يذكرون اللون ولا صغر الحبات وكبرها، وهي عادة فاسدة مخالفة لنص الشافعي والأصحاب، فينبغي أن ينبه عليها.
فروع: يصح السلم في الأدقة فيذكر فيها ما مر في الحب إلا مقداره، ويذكر فيها أيضا أنه يطحن برحى الدواب أو الماء أو غيره، وخشونة الطحن أو نعومته. ويصح في النخالة كما قاله ابن الصباغ إن انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده. ويصح في التبن. قال الروياني: وفي جوازه في السويق والنشاء وجهان، المذهب الجواز كالدقيق. ويجوز السلم في قصب السكر بالوزن، أي في قشره الأسفل، ويشترط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه كما قاله الشافعي، وقال المزني: وقطع مجامع عروقه من أسفله. ولا يصح السلم في العقار، لأنه إن عين مكانه فالمعين لا يثبت في الذمة وإلا فمجهول. (و) يشترط (في العسل) أي عسل النحل، وهو المراد عند الاطلاق، بأن يذكر زمانه ومكانه ولونه، فيقول: (جبلي أو بلدي) لاختلاف الغرض بذلك لأن الجبلي أطيب. (صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر) لتفاوت الغرض بذلك، ويبين مرعاه كما نص عليه في الام، قال الماوردي: فإن النحل يقع على الكمون والصعتر فيكون دواء، ويقع على أنوار الفاكهة وغيرها فيكون داء. قال الأذرعي: وكأن هذا في موضع يتصور فيه رعي هذا بمفرده وهذا
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429