والصبغ معا والصبغ مجهول.
فروع: يصح السلم في البقول كالكراث والبصل والثوم والفجل والسلق والنعنع والهندبا وزنا، فيذكر جنسها ونوعها ولونها وكبرها وصغرها وبلدها. ولا يصح في السلجم والجزر إلا بعد قطع الورق لأن ورقهما غير مقصود.
ويصح في الاشعار والأصواف والأوبار، فيذكر نوع أصله وذكورته أو أنوثته لأن صوف الإناث أنعم، واستغنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة وبلده واللون والوقت كخريفي أو ربيعي، والطول أو القصر والوزن. ولا يقبل إلا منقى من بعر ونحوه كشوك، ويجوز شرط غسله، ويصح في القطن فيذكر فيه أو في محلوجه أو غزله مع نوعه البلد واللون وكثرة لحمه وقلته ونعومته أو خشونته، ورقة الغزل أو غلظه، وكونه جديدا أو عتيقا إن اختلف به الغرض، ويأتي ذلك في نحو الصوف كما ذكره ابن كج. ومطلق القطن يحمل على الجاف وعلى ما فيه الحب، ويصح في حبه لا في القطن في جوزه ولو بعد الشق لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه بخلاف الجوز واللوز كما مر. قال الماوردي: ولا يجوز السلم في الكتان على خشبه، ويجوز بعد الدق: أي وبعد النفض، فلا يصح قبل ذلك، أو المراد بالدق النفض، فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ودقته أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض بذلك. ولا في القز وفيه دوده حيا أو ميتا ، لأنه يمنع معرفة وزن القز، أما بعد خروجه منه فيجوز. ويصح في أنواع العطر العامة الوجود كالمسك والعنبر والكافور والعود والزعفران لانضباطها، فيذكر الوصف من لون ونحوه والوزن والنوع. (و) يشترط (في التمر) أو الزبيب أن يذكر (لونه) كأبيض أو أحمر، (ونوعه) كمعقلي أو برني، (وبلده) كمصري أو بغدادي، (وصغر الحبات وكبرها) أي أحدهما، لأن صغير الحب أقوى وأشد. (وعتقه) بكسر العين كما قاله الأسنوي، وبضمها كما نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه. (وحداثته) أي أحدهما لاختلاف الغرض بذلك. ويستحب أن يبين عتق عام أو عامين أو نحو ذلك، فإن أطلق فالنص الجواز، وينزل على مسمى العتق، ويبين كما قال الماوردي أن الجفاف على النخل أو بعد الجذاذ، فإن الأول أبقى والثاني أصفى. ويستثنى من جواز السلم في التمر التمر المكنوز في القواصر، وهو المسمى بالعجوة، فإنه لا يصح السلم فيه كما نقله الماوردي عن الأصحاب، لأنه لا يمكن استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه، قال الدميري:
ولأنه لا يبقى على صفة واحدة غالبا. ولو أسلم في تمر منزوع النوى ففي صحته وجهان في الحاوي يظهر منهما الصحة.
والرطب كالتمر فيما ذكر، ومعلوم أنه لا جفاف فيه. (والحنطة وسائر الحبوب كالتمر) في الشروط المذكورة، فيبين نوعها كالشامي والمصري والصعيدي والبحيري، ولونه فيقول أبيض أو أحمر أو أسمر. قال السبكي: وعادة الناس اليوم لا يذكرون اللون ولا صغر الحبات وكبرها، وهي عادة فاسدة مخالفة لنص الشافعي والأصحاب، فينبغي أن ينبه عليها.
فروع: يصح السلم في الأدقة فيذكر فيها ما مر في الحب إلا مقداره، ويذكر فيها أيضا أنه يطحن برحى الدواب أو الماء أو غيره، وخشونة الطحن أو نعومته. ويصح في النخالة كما قاله ابن الصباغ إن انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده. ويصح في التبن. قال الروياني: وفي جوازه في السويق والنشاء وجهان، المذهب الجواز كالدقيق. ويجوز السلم في قصب السكر بالوزن، أي في قشره الأسفل، ويشترط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه كما قاله الشافعي، وقال المزني: وقطع مجامع عروقه من أسفله. ولا يصح السلم في العقار، لأنه إن عين مكانه فالمعين لا يثبت في الذمة وإلا فمجهول. (و) يشترط (في العسل) أي عسل النحل، وهو المراد عند الاطلاق، بأن يذكر زمانه ومكانه ولونه، فيقول: (جبلي أو بلدي) لاختلاف الغرض بذلك لأن الجبلي أطيب. (صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر) لتفاوت الغرض بذلك، ويبين مرعاه كما نص عليه في الام، قال الماوردي: فإن النحل يقع على الكمون والصعتر فيكون دواء، ويقع على أنوار الفاكهة وغيرها فيكون داء. قال الأذرعي: وكأن هذا في موضع يتصور فيه رعي هذا بمفرده وهذا