(لا الخبز) أي لا يصح السلم فيه، (في الأصح عند الأكثرين) لتأثير النار فيه تأثيرا لا ينضبط، ولان ملحه يقل ويكثر. والثاني : وصححه الامام ومن تبعه وحكاه المزني عن النص: الصحة، لأن ناره مضبوطة، والملح غير مقصود.
تنبيه: كان الأولى للمصنف تأخير هذه المسألة إلى الكلام على منع السلم في المطبوخ والمشوي، لأن منع السلم فيه لعدم ضبط تأثير ناره فيه لا لأجل الخليط وهو الملح، لما مر في الجبن والأقط. والأشبه كما قال الأسنوي أن النبيذ كالخبز.
(ولا يصح) السلم (فيما يندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة) أي محل يعز وجوده فيه لانتفاء الوثوق بتسليمه. نعم لو كان السلم فيه حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح كما في الاستقصاء. (ولا فيما لو استقصي وصفه) الواجب ذكره في السلم، (عز وجوده) لما مر، (كاللآلئ الكبار واليواقيت) وغيرهما من الجواهر النفيسة، لأنه لا بد فيها من التعرض للحجم والوزن والشكل والصفاء، واجتماع هذه الأمور نادر. وخرج باللآلئ الكبار - وهي ما تطلب للزينة - الصغار - وهي ما تطلب للتداوي - وضبطها الجويني بسدس دينار: أي تقريبا كما قالاه، فإنه يصح كما مر، ولا يصح في العقيق لشدة اختلافه كما قاله الماوردي، بخلاف البلور فإنه لا يختلف، ومعياره الوزن. (وجارية وأختها) أو خالتها أو عمتها (أو ولدها) أو شاة وسخلها، لأن اجتماعهما بالصفات المشروطة فيهما نادر. فإن قيل: سيأتي أنه لو شرط كون الرقيق كاتبا أو الجارية ماشطة فإنه يندر ذلك مع اجتماع الصفات ومع ذلك يصح. أجيب بأن ذلك وصف يسهل تحصيله بالاكتساب، بخلاف البنوة والاخوة، وهذا الجواب لا يأتي في السلم الحال لأنه يجب تسليمه في الحال، فلا يتمكن مع ذلك من التأخير للتعليم.
تنبيه: إطلاق المصنف المنع يقتضي أنه لا فرق في الأمة بين الزنجية وغيرها، وهو كذلك وإن قيده الامام بمن تكثر صفاتها بخلاف الزنجية، وجرى عليه الغزالي.
فرع: (يصح) السلم (في الحيوان) لأنه ثبت في الذمة قرضا في خبر مسلم، ففيه: أنه (ص) اقترض بكرا فقيس على القرض السلم، وعلى البكر غيره من سائر الحيوان. وروى أبو داود: أنه (ص) أمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل، وهذا سلم لا فرض لما فيه من الفضل والأجل. وحديث النهي عن السلف في الحيوان، قال ابن السمعاني في الاصطلام: غير ثابت وإن خرجه الحاكم. (فيشترط) في السلم (في الرقيق ذكر نوعه كتركي) ورومي وحبشي لاختلاف الغرض بذلك، وإن اختلف صنف النوع وجب ذكره كخطابي أو رومي. (و) ذكر (لونه) إن اختلف، (كأبيض) وأسود. (ويصف) سواده بصفاء أو كدورة، و (بياضه بسمرة أو شقرة) فإن لم يختلف لون الصنف كزنجي لم يجب ذكره. (و) ذكر (ذكورته وأنوثته) أي أحدهما، فلا يصح في الخنثى. (وسنه) كأبن عشر سنين أو محتلم، كذا قالاه.
قال الأذرعي: والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته وإلا فابن عشرين سنة محتلم. ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغا، وإلا فقول سيده إن علمه، وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم. (وقده) أي قامته، (طولا وقصرا) أو ربعة، فيذكر أحدا من ذلك لاختلاف الغرض بها. (وكله) أي الوصف والسن والقد، (على التقريب) حتى لو شرط كونه ابن عشر مثلا بلا زيادة ولا نقص لم يصح لندرته.
تنبيه: لم يذكر في المحرر التقريب إلا بالنسبة إلى السن، وكذا هو في الشرحين والروضة. قال ابن النقيب:
وما ذكره المصنف حسن إن ساعده عليه نقل. وقال الأذرعي: وما اقتضته عبارته من أن كل ذلك على التقريب لم