مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١١٠
(لا الخبز) أي لا يصح السلم فيه، (في الأصح عند الأكثرين) لتأثير النار فيه تأثيرا لا ينضبط، ولان ملحه يقل ويكثر. والثاني : وصححه الامام ومن تبعه وحكاه المزني عن النص: الصحة، لأن ناره مضبوطة، والملح غير مقصود.
تنبيه: كان الأولى للمصنف تأخير هذه المسألة إلى الكلام على منع السلم في المطبوخ والمشوي، لأن منع السلم فيه لعدم ضبط تأثير ناره فيه لا لأجل الخليط وهو الملح، لما مر في الجبن والأقط. والأشبه كما قال الأسنوي أن النبيذ كالخبز.
(ولا يصح) السلم (فيما يندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة) أي محل يعز وجوده فيه لانتفاء الوثوق بتسليمه. نعم لو كان السلم فيه حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح كما في الاستقصاء. (ولا فيما لو استقصي وصفه) الواجب ذكره في السلم، (عز وجوده) لما مر، (كاللآلئ الكبار واليواقيت) وغيرهما من الجواهر النفيسة، لأنه لا بد فيها من التعرض للحجم والوزن والشكل والصفاء، واجتماع هذه الأمور نادر. وخرج باللآلئ الكبار - وهي ما تطلب للزينة - الصغار - وهي ما تطلب للتداوي - وضبطها الجويني بسدس دينار: أي تقريبا كما قالاه، فإنه يصح كما مر، ولا يصح في العقيق لشدة اختلافه كما قاله الماوردي، بخلاف البلور فإنه لا يختلف، ومعياره الوزن. (وجارية وأختها) أو خالتها أو عمتها (أو ولدها) أو شاة وسخلها، لأن اجتماعهما بالصفات المشروطة فيهما نادر. فإن قيل: سيأتي أنه لو شرط كون الرقيق كاتبا أو الجارية ماشطة فإنه يندر ذلك مع اجتماع الصفات ومع ذلك يصح. أجيب بأن ذلك وصف يسهل تحصيله بالاكتساب، بخلاف البنوة والاخوة، وهذا الجواب لا يأتي في السلم الحال لأنه يجب تسليمه في الحال، فلا يتمكن مع ذلك من التأخير للتعليم.
تنبيه: إطلاق المصنف المنع يقتضي أنه لا فرق في الأمة بين الزنجية وغيرها، وهو كذلك وإن قيده الامام بمن تكثر صفاتها بخلاف الزنجية، وجرى عليه الغزالي.
فرع: (يصح) السلم (في الحيوان) لأنه ثبت في الذمة قرضا في خبر مسلم، ففيه: أنه (ص) اقترض بكرا فقيس على القرض السلم، وعلى البكر غيره من سائر الحيوان. وروى أبو داود: أنه (ص) أمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل، وهذا سلم لا فرض لما فيه من الفضل والأجل. وحديث النهي عن السلف في الحيوان، قال ابن السمعاني في الاصطلام: غير ثابت وإن خرجه الحاكم. (فيشترط) في السلم (في الرقيق ذكر نوعه كتركي) ورومي وحبشي لاختلاف الغرض بذلك، وإن اختلف صنف النوع وجب ذكره كخطابي أو رومي. (و) ذكر (لونه) إن اختلف، (كأبيض) وأسود. (ويصف) سواده بصفاء أو كدورة، و (بياضه بسمرة أو شقرة) فإن لم يختلف لون الصنف كزنجي لم يجب ذكره. (و) ذكر (ذكورته وأنوثته) أي أحدهما، فلا يصح في الخنثى. (وسنه) كأبن عشر سنين أو محتلم، كذا قالاه.
قال الأذرعي: والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته وإلا فابن عشرين سنة محتلم. ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغا، وإلا فقول سيده إن علمه، وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم. (وقده) أي قامته، (طولا وقصرا) أو ربعة، فيذكر أحدا من ذلك لاختلاف الغرض بها. (وكله) أي الوصف والسن والقد، (على التقريب) حتى لو شرط كونه ابن عشر مثلا بلا زيادة ولا نقص لم يصح لندرته.
تنبيه: لم يذكر في المحرر التقريب إلا بالنسبة إلى السن، وكذا هو في الشرحين والروضة. قال ابن النقيب:
وما ذكره المصنف حسن إن ساعده عليه نقل. وقال الأذرعي: وما اقتضته عبارته من أن كل ذلك على التقريب لم
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429