مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد) لأن العقد لم يتناول عينه. وأجاب الأول بأن المعين في المجلس بمثابة المعين في العقد، أما إذا كان تالفا فإنه يسترد بدله من مثل أو قيمة. ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد، فإن لم يكن غالب بين النقد المراد وإلا لم يصح كالثمن في المبيع، أو أسلم عرضا في الذمة وجب ذكر قدره وصفته. (ورؤية رأس المال) المثلي (تكفي عن معرفة قدره في الأظهر) كالثمن والمبيع المعين، فإن اتفق فسخ وتنازعا في القدر، فالقول قول المسلم إليه لأنه غارم. والثاني: لا يكفي، بل لا بد من معرفة قدره بالكيل في المكيل أو الوزن في الموزون. وقول الشارح:
والذرع في المذروع مرجوح فإنه ليس بمثلي، لأنه قد يتلف وينفسخ السلم فلا يدري بم يرجع. واعترض بإتيان مثل ذلك في الثمن والمبيع. أما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعا، وقيل فيه القولان، ومحل الخلاف إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة، ولا فرق في جريان الخلاف بين السلم الحال والمؤجل. (الثاني) من الأمور المشروطة:
(كون المسلم فيه دينا) لأن لفظ المسلم موضوع له. فإن قيل: الدينية داخلة في حقيقة السلم، فكيف يصح جعلها شرطا لأن الشرط خارج عن المشروط؟ أجيب بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط ما لا بد منه، فيتناول حينئذ جزء الشئ. (فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد) فقبل، (فليس بسلم) قطعا لانتفاء الدينية. (ولا ينعقد بيعا في الأظهر) لاختلاف اللفظ، فإن اسم السلم يقتضي الدينية والدينية مع التعيين يتناقضان. والثاني: ينعقد بيعا نظرا للمعنى. (ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا) اعتبارا باللفظ، وهذا هو الأصح في أصل الروضة وصححه البغوي وغيره، ولم يصرح في الشرحين هنا بترجيح. (وقيل سلما) اعتبارا بالمعنى. واللفظ لا يعارضه، لأن كل سلم بيع كما أن كل صرف بيع، فإطلاق البيع على السلم إطلاق له على ما يتناوله. وهذا ما رجحه العراقيون، ونقله الشيخ أبو حامد عن النص، وجرى عليه الشيخ في التنبيه، ونبهت عليه في شرحه بأنه وجه صححه ابن الصباغ، وقال الأسنوي:
الفتوى عليه. ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم، فلو قال: بعتك سلما أو اشتريته سلما فسلم كما جزم به الشيخان في تفريق الصفقة.
تنبيه: تقييد المصنف المسألة بالدراهم المعينة ليس بشرط بل لو كانت في الذمة كانت على الخلاف المتقدم أيضا.
(الثالث) من الأمور المشروطة: ما تضمنه قوله: (المذهب أنه إذا أسلم، وضع لا يصلح للتسليم أو يصلح، ولحمله) أي المسلم فيه (مؤنة اشترط بيان محل) بفتح الحاء: أي مكان (التسليم) للمسلم فيه لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك، (وإلا) بأن صلح للتسليم ولم يكن لحمله مؤنة، (فلا) يشترط ما ذكر ويتعين مكان العقد للتسليم للعرف. ويكفي في تعيينه أن يقول تسلم لي في بلدة كذا إلا أن تكون كبيرة كبغداد والبصرة، ويكفي إحضاره في أولها، ولا يكلف إحضاره إلى منزله. ولو قال: في أي البلاد شئت فسد، أو في أي مكان شئت من بلد كذا، فإن اتسع لم يجز وإلا جاز، أو ببلد كذا وبلد كذا فهل يفسد أو يصح وينزل على تسليم النصف بكل بلد؟ وجهان: أصحهما كما قال الشاشي الأول. قال في المطلب: والفرق بين تسليمه في بلد كذا وتسليمه في شهر كذا، حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان.
ومقابل المذهب ستة طرق ذكرها الرافعي، فلينظرها في شرحه من أراد. ومتى شرطنا التعيين فتركه بطل، وحيث لم نشرطه فذكره تعين، فلو عين مكانا فخرب - بكسر الراء - وخرج عن صلاحية التسليم تعين أقرب موضع صالح له إليه على الأقيس في الروضة من ثلاثة أوجه. وما ذكره في السلم المؤجل، أما الحال فيتعين فيه موضع العقد للتسليم. نعم إن كان
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429