مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١١٩
من تعليله أن محله في منافع العين المعينة، أما التي في الذمة فيجوز إقراضها لجواز السلم فيها، ولا يجوز إقراض ماء القناة للجهل به. (وما لا يسلم فيه) كالجارية وولدها والجواهر ونحوها، (لا يجوز إقراضه في الأصح) لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله. والثاني: يجوز كالبيع. والخلاف مبني على أن الواجب في المتقوم المثل أو القيمة كما صرح به في المحرر، إن قلنا بالأول وهو الأظهر لم يجز، وإلا جاز، واستثني قرض ذلك جواز من الخبز وزنا لاجماع أهل الأمصار على فعله في الاعصار بلا إنكار، وإن صحح البغوي في التهذيب المنع، وقيل: يجوز عددا أيضا، ورجحه الخوارزمي في الكافي.
وصرح الماوردي بأنه لا يجوز إقراض العقار كما لا يجوز السلم فيه، وما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب واقتضاه كلام الشيخين في الشفعة جواز إقراض جزء من دار محمول كما قاله السبكي على ما إذا لم يزد الجزء على النصف فإن له حينئذ مثلا فيجوز إقراضه كغيره. ولا يصح قرض الروبة لاختلافها بالحموضة، وهي بضم الراء: خميرة من اللبن الحامض تلقى على الحليب ليروب. قال في الروضة: وذكر في التتمة وجهين في إقراض الخمير الحامض: أحدهما الجواز، ورجحه بعض المتأخرين وهو الظاهر لاطراد العادة به خلافا لما جزم به في الأنوار من المنع. قال السبكي: والعبرة بالوزن كالخبز.
ولا يشترط في قرض الربوي القبض في المجلس وإلا لجاز في غيره شرط الاجل واللازم باطل. ويشترط العلم بقدر المقرض، فلو أقرضه كفا من دراهم مثلا لم يصح، نعم إن أقرضه على أن يستبين قدره ويرد بمثله فإنه يصح كما في الأنوار.
ويجوز إقراض الموزون مكيلا وعكسه إن لم يتجاف المكيال كالسلم. (ويرد) في القرض (المثل في المثلي) لأنه أقرب إلى حقه، ولو في نقد بطل التعامل به. (و) يرد (في المتقوم المثل صورة) لأنه (ص) اقترض بكرا ورد رباعيا وقال:
إن خياركم أحسنكم قضاء رواه مسلم، ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلم بها. وينبغي كما قال ابن النقيب اعتبار ما فيه من المعاني كحرفة الرقيق وفراهة الدابة، فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة. (وقيل القيمة) كما لو أتلف متقوما، وعليه فالمعتبر قيمته يوم القبض إن قلنا يملك بالقبض، وبالأكثر من وقت القبض إلى التصرف إن قلنا يملك بالتصرف. والقول في الصفة أو القيمة عند الاختلاف فيهما قول المستقرض بيمينه لأنه غارم وأداء القرض في الصفة والزمان والمكان كالمسلم فيه، ومعلوم أنه لا يكون إلا حالا. (ولو ظفر) المقرض (به) أي المقترض، (في غير محل الاقراض وللنقل) من محله إلى غيره (مؤنة طالبه بقيمة بلد الاقراض) لأنه محل التملك يوم المطالبة، ولأنه وقت استحقاقها. وإنما جاز ذلك لجواز الاعتياض عنه بخلاف نظيره في السلم كما مر، فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤنة حمله لما فيه من الكلفة، وأنه يطالبه بحمل ما لا مؤنة لحمله، وهو كذلك، فالمانع من طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل، وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد الاقراض. ولا خلاف في الحقيقة كما قال شيخي بين كلام الشيخين وغيرهما، لأن من نظر إلى المؤنة ينظر إلى القيمة بطريق الأولى، لأن المدار حصول الضرر، وهو موجود في الحالين. وينقطع بأخذ القيمة حق المقرض لأنها للفيصولة لا للحيلولة، فلو اجتمعا ببلد الاقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل ولا للمقترض استردادها. (ولا يجوز) الاقراض في النقد وغيره، (بشرط) جر نفع للمقرض كشرط (رد صحيح عن مكسر، أو) رد (زيادة) أو رد جيد عن ردئ، ويفسد بذلك العقد على الصحيح لحديث: كل قرض يجر منفعة فهو ربا وهو إن كان ضعيفا، فقد روى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة. والمعنى فيه أن موضوع العقد الارفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته. (ولو رد هكذا) أي زائدا في القدر أو الصفة، (بلا شرط فحسن) بل مستحب للحديث السابق: إن خياركم أحسنكم قضاء، ولا يكره للمقرض أخذه ولا أخذ هدية المستقرض بغير شرط، قال الماوردي: والتنزه عنه أولى قبل رد البدل. وأما ما رواه
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429