مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٠١
يكفي، لأن الحجر محقق والزوال مشكوك فيه لأنه قد ينشأ من غير أصل، فإن لم يعرف رقه ولا حريته جاز له معاملته، لأن الأصل والغالب في الناس الحرية. (ولا يكفي قول العبد) أنا مأذون لي لأنه منهم. فلو عامله فبان مأذونا له صح، كمن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا، ومثله عامل من أنكرت وكالته أو من عرف سفهه ثم تبين أنه في الأولى وكيل وفي الثاني رشيد.
ولو قال المأذون له: حجر علي سيدي لم تصح معاملته وإن كذبه سيده، لأن العقد باطل بزعم العاقد فلا يعامل بقول غيره، وتكذيب الآذن لا يستلزم الاذن له، كما لو قال ابتداء لا أمنعك من التصرف لا يستلزم ذلك، لأن عدم المنع أعم من الاذن. نعم لو قال: كنت أذنت له وأنا باق عليه جازت معاملته وإن أنكر الرقيق ذلك كما ذكره الزركشي.
ويؤخذ من أن محل منع معاملته فيما إذا كذبه السيد أن يكون المعامل له سمع الاذن من غير السيد وإلا جازت معاملته، قال شيخنا: بل ينبغي أن يقال حيث ظن كذب العبد جازت معاملته، ثم إن تبين خلافه بطلت وإلا فلا. وهو حسن.
ولمن علمه مأذونا له وعامله أن لا يسلم إليه العوض حتى يقيم بينة بالاذن خوفا من خط إنكار السيد، وينبغي كما قال الزركشي تصويرها بما إذا علم الاذن بغير البينة وإلا فليس له الامتناع لزوال المحذور، والأصل دوام الاذن . تنبيه: كان الأولى للمصنف أن يقول: ومن عرف رق شخص، لأن العبد معلوم الرق. (فإن باع مأذون له) شيئا (وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها) أي بدل ثمنها، فهو حذف مضاف فليس سهو كما قيل، وفي الروضة وأصلها والمحرر وبعض نسخ المنهاج: ببدله، أي الثمن، وهو أوضح. (على العبد) ولو بعد العتق، لأنه المباشر للعقد فتتعلق به العهدة، كعامل المضاربة والوكيل فإن لرب الدين مطالبتهما ولو بعد العزل سواء دفع لهما رب المال الثمن أم لا، وإذا غرما رجع، بخلاف العبد إذا غرم بعد عتقه لا يرجع على سيده على الأصح في الروضة، لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله، وهذا كما لو أعتق السيد عبده الذي أجره في أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مثله للمدة التي بعد العتق. (وله) أي المشتري، (مطالبة) السيد به (أيضا) لأن العقد له، فكأنه البائع والقابض للثمن. (وقيل لا) يطالبه، لأنه بالاذن قد أعطاه استقلالا وقصر طمع الذي يعامله على ما في يده وذمته. (وقيل: إن كان في يد العبد وفاء فلا) يطالبه لحصول الغرض بما في يده، وإلا فيطالب. (ولو اشترى) المأذون (سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف) بتعليله، (ولا يتعلق دين التجارة برقبته) لأنه ثبت برضا مستحقه كالصداق، ولا بمهر الأمة المأذونة، لأنه بدل بضعها وهو لا يتعلق به الديون فكذا بدله. ولا تتعلق أيضا بسائر أموال السيد كأولاد المأذون. (ولا بذمة سيده) وإن أعتقه أو باعه، لأنه وجب بمعاوضة مقصودة أذن فيها السيد فيكون متعلقا بالكسب كالنفقة في النكاح. فإن قيل:
ما ذكر مخالف لقوله قبل ذلك بنحو سطر أن السيد يطالب ببدل الثمن التالف في يد العبد، وبثمن السلعة التي اشتراها أيضا، وقد وقع الموضعان كذلك في الشرح والمحرر والروضة، وقال السبكي: سبب هذا التناقض أن المذكور أولا هو طريقة الامام، وقال في البسيط: إنها ظاهر المذهب، وأشار في المطلب إلى تضعيفها، وثانيا: هو طريقة الأكثرين من العراقيين والخراسانيين، ونص الام يشهد له، فجمع الرافعي بينهما فلزم منه ما لزم وتبعه الأسنوي والأذرعي على ذلك. أجيب بأنه لا يلزم من المطالبة بشئ ثبوته في الذمة، بدليل مطالبة القريب بنفقة قريبه والموسر بنفقة المضطر واللقيط إذا لم يكن له مال، والمراد أنه يطالب ليؤدي مما في يد العبد لا من غيره ولو مما كسبه العبد بعد الحجر عليه وصارت كالوارث في التركة يطالب بالوفاء بقدرها فقط، وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن في يد العبد مال احتمال أنه يؤديه، لأن له به علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته، فإن أداه برئت ذمة العبد وإلا فلا. (بل يؤدى من مال
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429