يكفي، لأن الحجر محقق والزوال مشكوك فيه لأنه قد ينشأ من غير أصل، فإن لم يعرف رقه ولا حريته جاز له معاملته، لأن الأصل والغالب في الناس الحرية. (ولا يكفي قول العبد) أنا مأذون لي لأنه منهم. فلو عامله فبان مأذونا له صح، كمن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا، ومثله عامل من أنكرت وكالته أو من عرف سفهه ثم تبين أنه في الأولى وكيل وفي الثاني رشيد.
ولو قال المأذون له: حجر علي سيدي لم تصح معاملته وإن كذبه سيده، لأن العقد باطل بزعم العاقد فلا يعامل بقول غيره، وتكذيب الآذن لا يستلزم الاذن له، كما لو قال ابتداء لا أمنعك من التصرف لا يستلزم ذلك، لأن عدم المنع أعم من الاذن. نعم لو قال: كنت أذنت له وأنا باق عليه جازت معاملته وإن أنكر الرقيق ذلك كما ذكره الزركشي.
ويؤخذ من أن محل منع معاملته فيما إذا كذبه السيد أن يكون المعامل له سمع الاذن من غير السيد وإلا جازت معاملته، قال شيخنا: بل ينبغي أن يقال حيث ظن كذب العبد جازت معاملته، ثم إن تبين خلافه بطلت وإلا فلا. وهو حسن.
ولمن علمه مأذونا له وعامله أن لا يسلم إليه العوض حتى يقيم بينة بالاذن خوفا من خط إنكار السيد، وينبغي كما قال الزركشي تصويرها بما إذا علم الاذن بغير البينة وإلا فليس له الامتناع لزوال المحذور، والأصل دوام الاذن . تنبيه: كان الأولى للمصنف أن يقول: ومن عرف رق شخص، لأن العبد معلوم الرق. (فإن باع مأذون له) شيئا (وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها) أي بدل ثمنها، فهو حذف مضاف فليس سهو كما قيل، وفي الروضة وأصلها والمحرر وبعض نسخ المنهاج: ببدله، أي الثمن، وهو أوضح. (على العبد) ولو بعد العتق، لأنه المباشر للعقد فتتعلق به العهدة، كعامل المضاربة والوكيل فإن لرب الدين مطالبتهما ولو بعد العزل سواء دفع لهما رب المال الثمن أم لا، وإذا غرما رجع، بخلاف العبد إذا غرم بعد عتقه لا يرجع على سيده على الأصح في الروضة، لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله، وهذا كما لو أعتق السيد عبده الذي أجره في أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مثله للمدة التي بعد العتق. (وله) أي المشتري، (مطالبة) السيد به (أيضا) لأن العقد له، فكأنه البائع والقابض للثمن. (وقيل لا) يطالبه، لأنه بالاذن قد أعطاه استقلالا وقصر طمع الذي يعامله على ما في يده وذمته. (وقيل: إن كان في يد العبد وفاء فلا) يطالبه لحصول الغرض بما في يده، وإلا فيطالب. (ولو اشترى) المأذون (سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف) بتعليله، (ولا يتعلق دين التجارة برقبته) لأنه ثبت برضا مستحقه كالصداق، ولا بمهر الأمة المأذونة، لأنه بدل بضعها وهو لا يتعلق به الديون فكذا بدله. ولا تتعلق أيضا بسائر أموال السيد كأولاد المأذون. (ولا بذمة سيده) وإن أعتقه أو باعه، لأنه وجب بمعاوضة مقصودة أذن فيها السيد فيكون متعلقا بالكسب كالنفقة في النكاح. فإن قيل:
ما ذكر مخالف لقوله قبل ذلك بنحو سطر أن السيد يطالب ببدل الثمن التالف في يد العبد، وبثمن السلعة التي اشتراها أيضا، وقد وقع الموضعان كذلك في الشرح والمحرر والروضة، وقال السبكي: سبب هذا التناقض أن المذكور أولا هو طريقة الامام، وقال في البسيط: إنها ظاهر المذهب، وأشار في المطلب إلى تضعيفها، وثانيا: هو طريقة الأكثرين من العراقيين والخراسانيين، ونص الام يشهد له، فجمع الرافعي بينهما فلزم منه ما لزم وتبعه الأسنوي والأذرعي على ذلك. أجيب بأنه لا يلزم من المطالبة بشئ ثبوته في الذمة، بدليل مطالبة القريب بنفقة قريبه والموسر بنفقة المضطر واللقيط إذا لم يكن له مال، والمراد أنه يطالب ليؤدي مما في يد العبد لا من غيره ولو مما كسبه العبد بعد الحجر عليه وصارت كالوارث في التركة يطالب بالوفاء بقدرها فقط، وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن في يد العبد مال احتمال أنه يؤديه، لأن له به علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته، فإن أداه برئت ذمة العبد وإلا فلا. (بل يؤدى من مال