مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
على مباشرته للضرورة. والمستحق لقطع طرف أو لحد قذف، فيصح أن يوكل في استيفائه مع أنه يمتنع عليه استيفاؤه.
وما لو وكل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه البائع مع أنه يمتنع قبضه من نفسه. وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه أو مطلقا في نكاح موليته فيصح، فإن كانت الموكلة هي المولية فكذلك في أحد وجهين رجحه ابن الصباغ والمتولي. وما لو وكلت مالكة الأمة وليها في تزويج الأمة فإنه يصح وإن لم تملك هي تزويجها. ومن الأول، وهو أن كل من صحت منه المباشرة بالملك والولاية صح منه التوكيل: الولي غير المجبر إذ أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل فإنه لا يوكل. وما إذا جوزنا لصاحب الدين أن يكسر الباب ويأخذ ما يجده فإنه لا يجوز له التوكيل فيه كما صرح به جماعة، ويحتمل جوازه عند عجزه. وما إذا طلق إحدى زوجتيه أو أعتق إحدى رقيقيه أو أسلم على أكثر من أربع لا يوكل في التعيين ولا في الاختيار إلا إذا عين للوكيل المعين أو المختار فهو كالتوكيل في الرجعة، والأصح فيها الصحة كما سيأتي فيصح. وما لو استحق المسلم قصاصا من مسلم لا يوكل في استيفائه كافرا. والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل فيه، فإن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته، والوكيل لا يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه. والتوكيل في الاقرار ممتنع على الصحيح، وفي رد المغصوب والمسروق مع قدرته على الرد بنفسه لا يجوز كما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام. وليس للمسلم أن يوكل كافرا في نكاح مسلمة. ثم شرع في شرط الركن الثني وهو الوكيل، فقال:
(وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف) المأذون فيه (لنفسه) وإلا فلا يصح توكله، لأن تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره، فإن تصرفه له بطريق الأصالة، ولغيره بطريق النيابة، فإذا لم يقدر على الأقوى لا يقدر على الأضعف بطريق الأولى، فلا يصح توكيل مغمى عليه، و (لا صبي و) لا (مجنون) ولا نائم ولا معتوه لسلب ولا يتهم، (وكذا المرأة والمحرم) بضم الميم (في) عقد (النكاح) إيجابا وقبولا لسلب عبارتهما فيه. ولا يصح توكيل المرأة في الرجعة ولا في الاختيار للنكاح إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، ولا في الاختيار للفراق، إلا إذا عين للمرأة من يختارها أن يفارقها، وأما إذا لم يعين فقد تقدم أنه لا يصح من الرجل أيضا. والخنثى كالمرأة كما قاله ابن المسلم في أحكام الخناثى وذكره في شرح المذهب تفقها، قال: ولو بان ذكرا فعلى الخلاف فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا. (لكن الصحيح اعتماد قول صبي) مميز مأمون، (في الاذن في دخول دار وإيصال هدية) لتسامح السلف في مثل ذلك وهو توكيل من جهة الآذن والمهدي. والثاني: لا، كغيره إذا لم يحتف بخبره قرينة، فإن احتفت به وأفادت العلم جاز الاعتماد على خبره جزما، وهو في الحقيقة عمل بالعلم لا بخبره. قال الماوردي والروياني: ويعتمد قوله في إخباره بطلب صاحب الوليمة. والكافر والفاسق كالصبي في ذلك، بل قال المصنف في شرح مسلم: لا أعلم في جواز اعتمادهما خلافا.
تنبيه: محل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه مباشرته، فيصح توكيل الصبي المميز في حج تطوع وفي ذبح أضحية وتفرقة زكاة لصحة مباشرته لذلك. (والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح) ولو بغير إذن سيده، إذ لا ضرر على السيد فيه. (ومنعه في الايجاب) ولو بإذن سيده، لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه فبنت غيره أولى. والثاني: صحته فيهما. والثالث: منعه فيهما. واعلم أن اعتماد قول الصبي في الاذن في الدخول وإيصال الهدية وتوكيل العبد في قبول النكاح بغير إذن سيده مستثنى من عكس الضابط، وهو من لا تصح مباشرته لنفسه لا يصح توكيله، وقد أشار المصنف إلى استثنائها بقوله: لكن على وجه الاستدراك. ويستثنى معها مسائل أيضا: منها توكيل الشخص في نكاح أخت زوجته وكذا من تحته أربع في نكاح امرأة، ومنها توكيله في نكاح محرمة كأخته، ومنها توكيل الموسر في قبول نكاح أمة، ومنها توكيل السفيه في قبول النكاح بغير إذن وليه فإنه يجوز، ومنها توكيل المسلم كافرا في شراء مسلم، ومنها توكيل
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429