على مباشرته للضرورة. والمستحق لقطع طرف أو لحد قذف، فيصح أن يوكل في استيفائه مع أنه يمتنع عليه استيفاؤه.
وما لو وكل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه البائع مع أنه يمتنع قبضه من نفسه. وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه أو مطلقا في نكاح موليته فيصح، فإن كانت الموكلة هي المولية فكذلك في أحد وجهين رجحه ابن الصباغ والمتولي. وما لو وكلت مالكة الأمة وليها في تزويج الأمة فإنه يصح وإن لم تملك هي تزويجها. ومن الأول، وهو أن كل من صحت منه المباشرة بالملك والولاية صح منه التوكيل: الولي غير المجبر إذ أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل فإنه لا يوكل. وما إذا جوزنا لصاحب الدين أن يكسر الباب ويأخذ ما يجده فإنه لا يجوز له التوكيل فيه كما صرح به جماعة، ويحتمل جوازه عند عجزه. وما إذا طلق إحدى زوجتيه أو أعتق إحدى رقيقيه أو أسلم على أكثر من أربع لا يوكل في التعيين ولا في الاختيار إلا إذا عين للوكيل المعين أو المختار فهو كالتوكيل في الرجعة، والأصح فيها الصحة كما سيأتي فيصح. وما لو استحق المسلم قصاصا من مسلم لا يوكل في استيفائه كافرا. والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل فيه، فإن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته، والوكيل لا يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه. والتوكيل في الاقرار ممتنع على الصحيح، وفي رد المغصوب والمسروق مع قدرته على الرد بنفسه لا يجوز كما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام. وليس للمسلم أن يوكل كافرا في نكاح مسلمة. ثم شرع في شرط الركن الثني وهو الوكيل، فقال:
(وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف) المأذون فيه (لنفسه) وإلا فلا يصح توكله، لأن تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره، فإن تصرفه له بطريق الأصالة، ولغيره بطريق النيابة، فإذا لم يقدر على الأقوى لا يقدر على الأضعف بطريق الأولى، فلا يصح توكيل مغمى عليه، و (لا صبي و) لا (مجنون) ولا نائم ولا معتوه لسلب ولا يتهم، (وكذا المرأة والمحرم) بضم الميم (في) عقد (النكاح) إيجابا وقبولا لسلب عبارتهما فيه. ولا يصح توكيل المرأة في الرجعة ولا في الاختيار للنكاح إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، ولا في الاختيار للفراق، إلا إذا عين للمرأة من يختارها أن يفارقها، وأما إذا لم يعين فقد تقدم أنه لا يصح من الرجل أيضا. والخنثى كالمرأة كما قاله ابن المسلم في أحكام الخناثى وذكره في شرح المذهب تفقها، قال: ولو بان ذكرا فعلى الخلاف فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا. (لكن الصحيح اعتماد قول صبي) مميز مأمون، (في الاذن في دخول دار وإيصال هدية) لتسامح السلف في مثل ذلك وهو توكيل من جهة الآذن والمهدي. والثاني: لا، كغيره إذا لم يحتف بخبره قرينة، فإن احتفت به وأفادت العلم جاز الاعتماد على خبره جزما، وهو في الحقيقة عمل بالعلم لا بخبره. قال الماوردي والروياني: ويعتمد قوله في إخباره بطلب صاحب الوليمة. والكافر والفاسق كالصبي في ذلك، بل قال المصنف في شرح مسلم: لا أعلم في جواز اعتمادهما خلافا.
تنبيه: محل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه مباشرته، فيصح توكيل الصبي المميز في حج تطوع وفي ذبح أضحية وتفرقة زكاة لصحة مباشرته لذلك. (والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح) ولو بغير إذن سيده، إذ لا ضرر على السيد فيه. (ومنعه في الايجاب) ولو بإذن سيده، لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه فبنت غيره أولى. والثاني: صحته فيهما. والثالث: منعه فيهما. واعلم أن اعتماد قول الصبي في الاذن في الدخول وإيصال الهدية وتوكيل العبد في قبول النكاح بغير إذن سيده مستثنى من عكس الضابط، وهو من لا تصح مباشرته لنفسه لا يصح توكيله، وقد أشار المصنف إلى استثنائها بقوله: لكن على وجه الاستدراك. ويستثنى معها مسائل أيضا: منها توكيل الشخص في نكاح أخت زوجته وكذا من تحته أربع في نكاح امرأة، ومنها توكيله في نكاح محرمة كأخته، ومنها توكيل الموسر في قبول نكاح أمة، ومنها توكيل السفيه في قبول النكاح بغير إذن وليه فإنه يجوز، ومنها توكيل المسلم كافرا في شراء مسلم، ومنها توكيل