فإن استويا فبأنفعهما للموكل، فإن استويا تخير، فإن باع بهما ولو في عقد واحد جاز كما قاله الإمام والغزالي.
تنبيه: المراد بالبلد بلد البيع لا بلد التوكيل، لكن لو سافر بما وكل فيه إلى بلد بغير إذن وباعه فيها اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها. وقوله: مطلقا نصب على الحال، وكان الأولى أن يقول: بمطلق البيع، فإن صورته أن يقول: وكلتك لتبيع بكذا ولا تتعرض لبلد ولا أجل ولا نقد كما قدرته في كلامه تبعا للشارح، بخلاف البيع المطلق لتقييد البيع بقيد الاطلاق وإنما المراد البيع لا يفيد. (ولا) يبيع (بنسيئة) وإن كان أكثر من ثمن المثل، لأن مقتضى الاطلاق الحلول لأنه المعتاد غالبا. (ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل غالبا) بخلاف اليسير، وهو ما يحتمل غالبا، كدرهم في عشرة فيصح البيع به.
ويختلف المحتمل كما قال الروياني باختلاف أجناس الأموال فلا تعتبر النسبة في المثال المتقدم، ولهذا قال ابن أبي الدم:
والعشرة إن تسومح بها في المائة فلا يتسامح بالمائة في الألف ولا بالألف في العشرة آلاف، فالصواب الرجوع للعادة.
ولو باع بثمن المثل وثم راغب موثوق به بزيادة لا يتغابن بمثلها لم يصح لأنه مأمور بالمصلحة. ولو وجد الراغب في زمن الخيار فالأصح أنه يلزمه الفسخ، فإن لم يفعل انفسخ كما مر مثل ذلك فيعدل الرهن، ومحله كما قال الأذرعي إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوها ولا ماله أو كسبه حرام.
فائدة: ثمن المثل نهاية رغبات المشتري. (فلو) خالف و (باع على أحد هذه الأنواع) لم يصح على المذهب، (و) إذا (سلم المبيع ضمن) لتدنيه ويسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من المشتري والوكيل قيمته سواء أكان مثليا أم متقوما كما ذكره الرافعي، وإن بحث بعض المتأخرين التفصيل بين المثلي والمتقوم. وقرار الضمان على المشتري، وإذا استرده فله بيعه بالاذن السابق كما في بيع العدل الرهن، بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ البيع المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالاذن السابق، والفرق أنه لم يخرج عن ملك الموكل في الأول وخرج عن ملكه في الثاني وإذا خرج عن ملكه انعزل الوكيل. أما قبل التسليم فلا ضمان عليه، لأن ما قاله هذيان.
تنبيه: لو قال: لم يصح وضمن كما قدرته لكان أولى، إذ لا يلزم من الضمان عدم الصحة. ولو قال له: بع بكم شئت صح بيعه بالغبن الفاحش، ولا يصح بالنسيئة ولا بغير نقد البلد. أو: بما شئت أو بما تيسر صح بيعه بالعروض، ولا يصح بالغبن الفاحش، ولا بالنسيئة. ولا يصح بالغبن الفاحش ولا بغير نقد البلد. أو بما عز وهان صح بيعه بالغبن الفاحش وبالعروض ولا يصح بالنسيئة، أو: كيف شئت صح بيعه بالنسيئة، وذلك لأن كم للعدد فشمل القليل والكثير، وما للجنس فشمل النقد والعرض، لكنه في الأخيرة لما قرن بعز وهان شمل عرفا القليل والكثير أيضا، وكيف للحال فشمل الحال والمؤجل. (فإن وكله) في الصيف في شراء جمد لم يشتره في الشتاء ولا في الصيف بعده، أو (ليبيع مؤجلا وقدر الاجل فذاك) ظاهر، ويجوز أن يبيعه إلى ذلك الاجل ولا يزيد عليه، فإن نقص عنه أو باع حالا صح البيع إن لم يكن فيه على الموكل ضرر من نقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ أو نحوها من الأغراض. نعم إن عين له المشتري فيظهر كما قال الأسنوي المنع لظهور قصد المحاباة كما يؤخذ مما سيأتي في تقدير الثمن. (وإن أطلق) الاجل (صح) التوكيل (في الأصح، وحمل على المتعارف في مثله) حملا للمطلق على المعهود كما تقدم في النقود، فإن لم يكن عرف راعى الأنفع للموكل.
وقد يفهم كلام المصنف البطلان في هذه الصورة. ويشترط الاشهاد قياسا على عامل القراض وبه صرح القاضي. والثاني:
لا يصح، لاختلاف الغرض بتفاوت الاجل طولا وقصرا، وقيل: يصح، ولا يزيد على سنة لتقدير الديون المؤجلة بها شرعا كالجزية والدية، فلو أخر المصنف قوله في الأصح إلى بعد قوله وحمل على المتعارف لعلم منه الخلاف في المسألة الثانية أيضا. (و) الوكيل بالبيع والشراء مطلقا (لا يبيع) ولا يشتري (لنفسه و) لا ل (ولده الصغير) ونحوه من محاجيره