مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
فإن استويا فبأنفعهما للموكل، فإن استويا تخير، فإن باع بهما ولو في عقد واحد جاز كما قاله الإمام والغزالي.
تنبيه: المراد بالبلد بلد البيع لا بلد التوكيل، لكن لو سافر بما وكل فيه إلى بلد بغير إذن وباعه فيها اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها. وقوله: مطلقا نصب على الحال، وكان الأولى أن يقول: بمطلق البيع، فإن صورته أن يقول: وكلتك لتبيع بكذا ولا تتعرض لبلد ولا أجل ولا نقد كما قدرته في كلامه تبعا للشارح، بخلاف البيع المطلق لتقييد البيع بقيد الاطلاق وإنما المراد البيع لا يفيد. (ولا) يبيع (بنسيئة) وإن كان أكثر من ثمن المثل، لأن مقتضى الاطلاق الحلول لأنه المعتاد غالبا. (ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل غالبا) بخلاف اليسير، وهو ما يحتمل غالبا، كدرهم في عشرة فيصح البيع به.
ويختلف المحتمل كما قال الروياني باختلاف أجناس الأموال فلا تعتبر النسبة في المثال المتقدم، ولهذا قال ابن أبي الدم:
والعشرة إن تسومح بها في المائة فلا يتسامح بالمائة في الألف ولا بالألف في العشرة آلاف، فالصواب الرجوع للعادة.
ولو باع بثمن المثل وثم راغب موثوق به بزيادة لا يتغابن بمثلها لم يصح لأنه مأمور بالمصلحة. ولو وجد الراغب في زمن الخيار فالأصح أنه يلزمه الفسخ، فإن لم يفعل انفسخ كما مر مثل ذلك فيعدل الرهن، ومحله كما قال الأذرعي إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوها ولا ماله أو كسبه حرام.
فائدة: ثمن المثل نهاية رغبات المشتري. (فلو) خالف و (باع على أحد هذه الأنواع) لم يصح على المذهب، (و) إذا (سلم المبيع ضمن) لتدنيه ويسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من المشتري والوكيل قيمته سواء أكان مثليا أم متقوما كما ذكره الرافعي، وإن بحث بعض المتأخرين التفصيل بين المثلي والمتقوم. وقرار الضمان على المشتري، وإذا استرده فله بيعه بالاذن السابق كما في بيع العدل الرهن، بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ البيع المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالاذن السابق، والفرق أنه لم يخرج عن ملك الموكل في الأول وخرج عن ملكه في الثاني وإذا خرج عن ملكه انعزل الوكيل. أما قبل التسليم فلا ضمان عليه، لأن ما قاله هذيان.
تنبيه: لو قال: لم يصح وضمن كما قدرته لكان أولى، إذ لا يلزم من الضمان عدم الصحة. ولو قال له: بع بكم شئت صح بيعه بالغبن الفاحش، ولا يصح بالنسيئة ولا بغير نقد البلد. أو: بما شئت أو بما تيسر صح بيعه بالعروض، ولا يصح بالغبن الفاحش، ولا بالنسيئة. ولا يصح بالغبن الفاحش ولا بغير نقد البلد. أو بما عز وهان صح بيعه بالغبن الفاحش وبالعروض ولا يصح بالنسيئة، أو: كيف شئت صح بيعه بالنسيئة، وذلك لأن كم للعدد فشمل القليل والكثير، وما للجنس فشمل النقد والعرض، لكنه في الأخيرة لما قرن بعز وهان شمل عرفا القليل والكثير أيضا، وكيف للحال فشمل الحال والمؤجل. (فإن وكله) في الصيف في شراء جمد لم يشتره في الشتاء ولا في الصيف بعده، أو (ليبيع مؤجلا وقدر الاجل فذاك) ظاهر، ويجوز أن يبيعه إلى ذلك الاجل ولا يزيد عليه، فإن نقص عنه أو باع حالا صح البيع إن لم يكن فيه على الموكل ضرر من نقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ أو نحوها من الأغراض. نعم إن عين له المشتري فيظهر كما قال الأسنوي المنع لظهور قصد المحاباة كما يؤخذ مما سيأتي في تقدير الثمن. (وإن أطلق) الاجل (صح) التوكيل (في الأصح، وحمل على المتعارف في مثله) حملا للمطلق على المعهود كما تقدم في النقود، فإن لم يكن عرف راعى الأنفع للموكل.
وقد يفهم كلام المصنف البطلان في هذه الصورة. ويشترط الاشهاد قياسا على عامل القراض وبه صرح القاضي. والثاني:
لا يصح، لاختلاف الغرض بتفاوت الاجل طولا وقصرا، وقيل: يصح، ولا يزيد على سنة لتقدير الديون المؤجلة بها شرعا كالجزية والدية، فلو أخر المصنف قوله في الأصح إلى بعد قوله وحمل على المتعارف لعلم منه الخلاف في المسألة الثانية أيضا. (و) الوكيل بالبيع والشراء مطلقا (لا يبيع) ولا يشتري (لنفسه و) لا ل‍ (ولده الصغير) ونحوه من محاجيره
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429