وبينك وبينه ليس لفظ النسائي والحديث مشهور مما انفرد به سماك وأكثر ما يروى بلفظ في أخذ البدل عما في الذمة (الحكم الخامس) ان البر والشعير جنسان فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة رحمه الله والنووي وأحمد وإسماعيل بن علية وأبو إسحاق وأبو ثور وداود وهو مذهب عطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والزهري والحسن البصري وأهل البصرة وأكثر أهل الكوفة وقال به من الصحابة ابن عمر وعبادة بن الصامت وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وأنس ابن مالك * وخالف مالك رحمه الله والأوزاعي والليث بن سعد فقالوا لا يجوز بيع الحنطة بالشعير الا مثلا بمثل وبه قال ربيعة وأبو الزناد والحكم وحماد وأبو عبد الرحمن السلمي وسليمان بن بلال وروى ولم يصح عن القاسم وسالم وسعيد بن المسيب وهو رواية عن أحمد قال ابن عبد البر وهو قول أكثر أهل المدينة وأهل الشام ودليلنا في المسألة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الثابت في مسلم قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى الا ما اختلفت ألوانه) (وقوله) في حديث عبادة (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) وأيضا فإنه نص على الأشياء الستة وأفرد كل واحد منها باسم وأنما قصد الأجناس فدل على أن البر جنس والشعير جنس ويدل على المسألة صريحا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة من رواية مسلم (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) ومن رواية النسائي (وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا) وهذا نص (وأما) تأويل الحنفية فقد تقدم الجواب عنه وفى حديث عبادة الذي في سنن أبي داود (ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما النسيئة
(٧٤)