فلا) وكذلك عند النسائي (ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرهما) رواه من طريقين وروى النسائي أيضا وابن ماجة من طريق ثالثة إلى عبادة أيضا فقال في آخر حديثه (وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا) وكل هذه الطرق ترجع إلى مسلم بن يسار وعبيد الله بن عبيد عن عبادة وقدم تقدم التنبيه على أن مسلم بن يسار سمعه من أبى الأشعث عن عبادة لكن الترمذي في جامعه ذكر اختلافا في هذه اللفظة فذكر أولا باسناده من رواية خالد الخلاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه (وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد) ثم قال حديث عبادة عن حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد الخلاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة بيعوا البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث انتهى كلام الترمذي فقد حصل الاختلاف على خالد الخلاء هل المذكور في مقابلة الشعير التمر أو البر فإن كان التمر فلا دليل فيه على المالكية لأنهم قائلون به وأنهما جنسان وإن كان البر فالخلاف في ذلك أيضا هل كذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مدرج في الحديث من كلام أبى قلابة كما ذكره الترمذي في الرواية الأخيرة ولذلك أو نحوه قال أبو بكر الأبهري من المالكية في شرح كتاب ابن عبد الحكم أن قوله في حديث عبادة بيعوا الشعير بالحنطة كيف شئتم ليس هذا من حديث متفق على صحته ولا يلزمنا حجة به وقال أبو الوليد بن رشد من المالكية أيضا في مختصره لكتاب الطحاوي أن قوله بيعوا البر بالشعير كيف
(٧٥)