فلا أرى ذلك يصلح والى هذا ذهب ابن الموان من رأيه ان ذلك لا يجوز اليوم لأن الضرورة ارتفعت وقال سحنون لا خير فيه واليه ذهب ابن حبيب وحكى أنه سأل عن ذلك من لقى من المدنيين والمصريين فلم يرخصوا فيه على حال (والوجه الثاني) استعمال الدنانير ومبادلتها بالذهب بعد تخليصها وتصفيتها مع زيادة أجرة عملها قال فقال ابن حبيب ان ذلك حرام لا يحل لمضطر ولا لغيره وهو قول ابن وهب وأكثر أهل العلم وخفف ذلك مالك رحمه الله في وسم بدرسعة مصوفها بعد هذا لما يصيب الناس في ذلك من الحبس عن حقوقهم في ذلك كما جوز المعرى جواز العرية بخرصها وكما جوز دخول مكة بغير احرام لكن يكثر التردد إليها ثم قال ما هو من عمل الأبرار وقال ابن القاسم أراه خفيفا للمضطر وذوي الحاجة (والصواب) ان ذلك لا يجوز الا مع الخوف على النفس الذي يبيح أكل الميتة وإنما خفف ذلك مالك ومن تابعه مع الضرورة التي تبيح أكل الميتة مراعاة لقول من لا يرى الربا الا في النسيئة روى ذلك عن ابن عباس ثم قال ابن رشد في آخر كلامه ولم يجز مالك ولا أحد من أصحابه شراء حلي الذهب والفضة بوزنه من الذهب والفضة وزيادة قدر الصياغة وإن كان معاوية يجيز تبر الذهب بالدنانير متفاضلا والمصوغ من الذهب بالذهب متفاضلا إذ لا ضرورة في ذلك فراعى فيه قوله إنتهى ما أردت نقله من كلامه فقد ظهر بذلك تحرير مذهب مالك ووجه الاشتباه في النقل عنه ولا فرق بين معنى ما نقل عنه ومعنى ما قاله إلا للضرورة وقد ذكر أصحابنا لما نقلوا عنه حجتهم في ذلك وجوابها فنذكرها ليستفاد ويحصل بها الجواب عن مذهب معاوية وعما ذهبوا إليه في حالة الضرورة فنقلوا من احتجاج من نص قولهم إنه لو أتلف على رجل حليا وزنه مائة وصياغته تساوى عشرا فإنه يجب عليه مائة وعشرة ولا يكون ذلك ربا فكذلك إذا اشتراه وقد ذكر أصحابنا الجواب عن ذلك وأبسطهم جواب القاضي أبو الطيب قال الجواب عن احتجاجهم بقياس البيع على الاتلاف أن أصحابنا قالوا
(٨٥)