رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة) رواه أبو داود أيضا كما أشرت إليه قال الدارقطني واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم امام حافظ وهو مالك بن أنس رحمه الله وهذا الذي قاله الدارقطني حجة على تصويب رواية مالك ومن تابعه ويحتمل على طريقة الفقهاء أن يحكم بصحتهما جميعا لثقة روايتهما وتكونان واقعتين مرة نهى عنه نسيئة ومرة نهى عنه مطلقا وان بعض الرواة زاد ما أسقطه الآخر ولا تنافى الا من جهة المفهوم والمنطوق مقدم عليه لكن النظر الحديثي ههنا أقوى والظاهر مع من أسقط لفظة النسيئة وقد تابع عبد الله بن يزيد على روايته عمران بن أبي أنس وليس فيه زيادة لفظ النسيئة كذلك قال البيهقي ورواه من طريق الربيع بن وهب لكني رأيت في مسند ابن وهب عن عمرو بن الحرث ان بكر ابن عبد الله حدثه عن عمران بن أبي أنس حدثه (أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلفه الرجل الرطب بتمر إلى أجل فقال سعد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا) وهذا شاهد جيد لرواية يحيى بن أبي كثير فان ثبت فيحمل على أنهما حديثان كما قد نبهت عليه قريبا فلا ينافي ذلك ويحتمل أن يكون سئل عنه نبيئة فهي عنه وسئل مرة أخرى عنه مطلقا فنهى عنه وان لم يكونا حديثين فالحكم باسقاط الزيادة متعيين قال البيهقي الخبر مصرح بان المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك وهذا المعنى يمنع أن يكون النهى لأجل النسيئة فلذلك لم لم تقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث ولذلك قال الشيخ أبو حامد قال لأن علة النساء عندنا الطعم وعندهم الجنس (أما) النقصان فلا والله أعلم * وقد وردت أحاديث حسنة وصحيحة وغير ذلك تشهد لرواية هذا الحديث وان المنع مطلق (منها) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال (لا تبايعوا التمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا التمر بالتمر) رواه مسلم وعن ابن عمر عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا التمر بالتمر) متفق عليه وعنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر
(٤٢١)