انه صرح به في الام وقد رأيته في الام في باب الآجال في الصرف حال بعد أن قرر القول الجديد وجريان الربا في غير المكيل والموزون من المأكول وإذا بيع منه جنس بشئ من جنسه لم يصح عددا ولم يصح إلا وزنا بوزن وهذا مكتوب في غير هذا الموضع بغلطه هذا لفظ الشافعي رحمه الله تعالى وممن صححه القاضي أبو الطيب والجرجاني والرافعي قال الرافعي ولا بأس على الوجهين بتفاوت العدد ونقل إسماعيل الخضري عن الشيخ أبي حامد أن أولى الوجهين الكيل قال ابن الصباغ فأن قيل من شأن الفرع أن يرد إلى الأصل بحكمه وهذه الأصول حكمها تحريم التفاضل في الكيل فكيف يكون
(٣٠٠)