وذكر صلى الله عليه وسلم إما في ذلك الوقت واما في غيره لفظا شاملا تندرج فيه تلك الصبرة وغيرها وروى الأمران عنه فلا يكون ذلك من الباب الذي نحن فيه حمل المطلق على المقيد وإنما يصح ذلك لو كان الكلامان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ يبقى النظر في أن حمل المطلق على المقيد يختص بالاثبات كما نبه عليه بعض الأصوليين ولا مجال له في النفي وهذان اللفظان مثال لذلك أو يقال إن المطلق يحمل على المقيد مطلقا ولو فرضنا أنه لم يمكن الجمع المذكور وان الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما فقط وأن ذلك اختلاف في الرواية فالأخذ باللفظ المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الاخذ باللفظ الذي عبر به الراوي عنه ولو لم يحصل الترجيح المذكور ولم يثبت الا الرواية المقيدة لكان القياس الجلي ويدل على أنه لا فرق بين التمر وغيره والله أعلم * ولفظ الحديث عام المراد به خاص وهو ما إذا كانتا غير معلومتين بدليل الرواية الأخرى والله أعلم * إذا عرف ذلك فإذا باع صبرة من طعام بصبرة من طعام وهما لا يعلمان كيلهما فاما أن يكون الصبرتان من جنس واحد أولا فإن كانتا من جنس واحد لم يجز نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك والحديث المذكور حجة له ولهذا نقول إن الجهل بالمماثلة كحقيقة
(٢٣٢)