كحيوانات البر وكذلك الماوردي حكى في لحوم الحيتان على القول بان اللحوم أجناس وجهين (أحدهما) أن جميعها صنف قال وهذا قول من يزعم أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا حيتانه (والثاني) إنها أصناف قال وهو قول من يزعم إن حيوان البحر كله مأكول حيتانه ودوابه وما فيه من كلب وغيره فعلى هذا يكون السمك كله صنفا واحدا والنتاج صنفا وكلما اختص باسم يخالف غيره صنفا (قلت) وكلام الشافعي رضي الله عنه المتقدم الآن صريح في أن الحوتين قد يختلفان فيكونان جنسين فهو يرد ما قاله والله أعلم * وكذلك قال الشافعي في باب بيع الآجال من الام (إذا اختلفت أجناس الحيتان فلا بأس ببعضها ببعض متفاضلا وكذلك لحم الطير إذا اختلفت أجناسها) هذا لفظ الشافعي بحروفه وهو صريح في ذلك ولم يذكره تفريعا على قول بل أطلقه والله أعلم * وإذا عرف ذلك قال الشافعي رحمه الله والأصحاب إذا قلنا اللحوم أجناس فباع جنسا بجنس آخر فجاز البيع سواء كانا رطبين أم يابسين أم رطبا ويابسا وزنا وجزافا متفاضلا ومتماثلا إذا كان نقدا يدا بيد كالقمح والشعير وإنما جعل بقر الوحش جنسا مخالفا للبقر لأنه لا يفهم من لفظ البقر عند الاطلاق فكان كالتمر الهندي مع التمر وزيت الفجل مع الزيت وكذلك غنم الوحش مع الأهل وإنما كانت الظباء جنسا وحشيها وما تأنس منها لأن الاسم الصادق عليهما واحد (والضمير) في قول المصنف لأنهما جنسان الأولى أن يكون عائدا إلى بقر الوحش وبقر الأهل ونبه على ذلك لأنه قد يخفى (أما) البقر والغنم فذلك مما لا يخفى على القول الذي عليه نفرع والضأن والمعز نوعان لجنس واحد قال المتولي ان
(٢١٣)