في الكل رجع بجميع الثمن وان قيل بجوازه في السليم كان المشترى بالخيار لتفريق الصفقة عليه بين أن يفسخ في السليم فيرجع بجميع الثمن أو يمضيه فان أمضاه في السليم فبماذا يمضيه نظر إن كان الصرف جنسا واحدا أمضاه بحصته من الثمن قاله المحاملي وإن كان جنسين فقولان (أحدهما) بحصته (والثاني) بجميع الثمن قاله المحاملي قال الماوردي وكان أبو إسحاق يخرج قولا ثانيا أنه يأخذه بجميع الثمن والا فسخ على معنى قوله في تفريق الصفقة قلت وما قال من الحكم بالصحة محله إذا كان بغير الجنس كالدراهم والدنانير أما في الجنس الواحد كما مثلناه في الفرع السابق فمتى أجاز بكل الثمن يدخل في ال (1) كما سيأتي نظيره في الصرف المعين هذا كله إذا كان العيب يخرجها من الجنس وإن كان العيب لا يخرجها من الجنس بل من حيث رداءة الجوهر وخساسة المعدن أو قبح السكة والطبع فالبيع لا يبطل بذلك قولا واحدا ولا خلاف أن له إمساكه والرضا به نص عليه الشافعي والأصحاب وممن صرح بنفي الخلاف فيه الشيخ أبو حامد وله رده واسترجاع ثمنه وهل له إبداله لا يخلو إما أن يكون العيب بكل العوض أو ببعضه فإن كان الكل معيبا ففيه قولان حكاهما المصنف والأصحاب وهما منصوصان في مختصر المزني (أصحهما) أن له الاستبدال وهو الذي رجحه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع والتجريد والمجرد وأبو الحسن بن خيران في اللطيف والجرجاني في المعاياه
(١١٨)