شيوخنا ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ترك الرفع وليس أسانيده أصح من أسانيد الرفع قال البخاري واما رواية الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع عند الافتتاح وعند الركوع والرفع ورواية الذين رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع في هذه المواضع وفى القيام من الركعتين فالجميع صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة واختلفوا فيها بعينها مع أنه لا اختلاف في ذلك وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم والله تعالي اعلم * * قال المصنف رحمه الله * * (ويجب أن ينحني إلى حد يبلغ راحتاه ركبتيه لأنه لا يسمى بما دونه راكعا ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه ويفرق أصابعه لما زوى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم " أمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما وفرج بين أصابعه " ولا يطبق لما روى عن مصعب بن سعد رضي الله عنه صليت إلى جنب سعد بن مالك فجعلت يدي بين ركبتي وبين فخذي وطبقتهما فضرب بيدي وقال اضرب بكفيك على ركبتيك وقال يا بني انا قد كنا نفعل هذا فأمرنا ان نضرب بالأكف على الركب " والمستحب ان يمد ظهره وعنقه ولا يقنع رأسه ولا يصوبه لما روى أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه " وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فركع واعتدال ولم يصوب رأسه ولم يقنعه " والمستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه لما روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل فإن كانت امرأة لم تجاف بل تضم المرفقين إلى الجنبين لان ذلك أستر لها ويجب ان يطمئن في الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم للمسئ صلاته " ثم اركع حتى تطمئن راكعا ") * * * (الشرح) * حديث أبي. حميد الأول وحديثه الأخير صحيحان رواهما أبو داود والترمذي وهما من جملة الحديث الطويل في صفة الصلاة بكمالها رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بهذه الألفاظ الا قوله ويفرج أصابعه فلم يذكرها الترمذي وروى البخاري حديث أبي حميد هذا لكنه لم يقع فيه هاتان اللفظتان كما وقعتا هنا وأما لفظ البخاري فعن محمد بن عمرو ابن عطاء انه كان جالسا مع نفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرناه صلاة النبي صلي
(٤٠٦)