حديث حسن صحيح والنسائي وغيرهم وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي " لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود " قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم والصلب الظهر وفى الباب أحاديث كثيرة مشهورة وفيما ذكرناه كفاية واما احتجاجهم بالآية الكريمة فجوابه أنها مطلقة بينت السنة المراد بها فوجب اتباعه * (فرع) في الركوع: اتفق العلماء من الصاحبة والتابعين ومن بعدهم على كراهة التطبيق في الركوع الا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه كأن يقول التطبيق سنة ويخبر أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم وحجة الجمهور حديث سعد وهو صريح في النسخ كما سبق بيانه وحديث أبي حميد الساعدي وغيرهما وعن ابن عبد الرحمن السلمي قال " قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الركب قد سنت لكم فخذوا بالركب " رواه الترمذي وقال حديث صحيح والنسائي * قال المصنف رحمه الله * * (والمستحب أن يقول سبحان ربى العظيم ثلاثا وذلك أدني الكمال لما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه " والأفضل أن يضيف (اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي) لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا ركع قال ذلك " فان ترك التسبيح لم تبطل صلاته لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم للمسئ صلاته " ثم راكع حتى تطمئن راكعا " ولم يذكر التسبيح) * * * (الشرح) * حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن عون بن عبد الله بن عتبه ابن مسعود قال أبو داود والترمذي وغيرهما هو منقطع لان عونا لم يلق ابن مسعود ولهذا قال الشافعي في الأم وإن كان هذا الحديث ثابتا فإنما يعنى بقوله ثم ركوعه وذلك أدناه أي أدني ما ينسب إلى كمال الفرض والاختيار معا لا كمال الفرض وحده قال البيهقي إنما قال إن كان ثابتا لأنه منقطع واما حديث علي رضي الله عنه فرواه مسلم وفيه مغايرة في بعض الألفاظ سأذكرها إن شاء الله تعالى وحديث المسئ صلاته رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه مرات. اما حكم المسألة فقال الشافعي رحمه الله في المختصر يقول سبحان ربى العظيم ثلاثا وذلك أدني الكمال وقال في الأم أحب أن يبدأ الراكع فيقول سبحان ربى العظيم ثلاثا ويقول ما حكيته
(٤١١)