البيهقي بابا ذكر فيه أحاديث ضعفها كلها وأقرب ما فيه حديث مرسل في سنن أبي داود قال العلماء والحكمة في استحباب مجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه في الركوع والسجود انها أكمل في هيئة الصلاة وصورتها ولا أعلم في استحبابها خلافا لاحد من العلماء وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقا وقد ذكرت حكم تفريق الأصابع والمواضع التي يضم فيها أو يفرق في فصل رفع اليدين في تكبيرة الاحرام * (فرع) قال الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد وصاحب التتمة لو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ورفع ثم شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه إلى ركبتيه أم لا لزمه إعادة الركو ع لان الأصل عدمه * (فرع) في مذاهب العلماء في حد الركوع: مذهبنا أنه يجب أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبته ولا يجب وضعهما على الركبتين وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين وبهذا كله قال مالك واحمد وداود وقال أبو حنيفة يكفيه في لركوع أدنى انحناء ولا تجب الطمأنينة في شئ من هذه الأركان (واحتج له) بقوله تعالي (اركعوا واسجدوا) والانخفاض والانحناء قد اتى به (واحتج) أصحابنا والجمهور بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسئ صلاته " ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات كما سبق التنبيه عليه ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم " ارجع فصل فإنك لم تصل " (فان قيل) لم يأمره بالإعادة (قلنا) هذا غلط وغفلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر مرة " ارجع فصل فإنك لم تصل " فقال له علمني فعلمه وقد سبق امره له بالإعادة فلا حاجة إلى تكراره وعن زيد بن وهب أبي حذيفة رضي الله عنه " رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم " رواه البخاري وعن رفاعة بن رافع حديثه في قصة المسئ صلاته بمعنى الحديث أبي هريرة وهو صحيح كما سبق صحيح كما سبق بيانه في فصل قراءة الفاتحة وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تجرئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود " رواه أبو داود والترمذي وقال
(٤١٠)