في الركوع بلا خلاف لحديث " المسئ صلاته " وأقلها أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه من الركوع ولو جاوز حد أقل الركوع بلا خلاف لحديث " المسئ صلاته " ولو زاد في الهوى ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبث لم تحصل الطمأنينة ولا يقوم زيادة الهوى مقام الطمأنينة بلا خلاف وأما أكمل الركوع في الهيئة فان ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما كالصفيحة وينصب ساقيه ولا يثنى ركبتيه قال الشافعي في الأم ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض ظهره عن عنقه ولا يرفعه ويجتهد أن يكون مستويا فان رفع رأسه عن ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب كرهته ولا إعادة عليه ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما بهما ويفرق أصابعه حينئذ ويوجهها نحو القبلة قال الشيخ أبو محمد في التبصرة ويوجههما نحو القبلة غير منحرفة يمينا وشمالا وهذا الذي ذكرناه من استحباب تفريقها هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في المختصر وغيره وقطع به الأصحاب في جميع الطرق واما قول امام الحرمين والغزالي في الوسيط يتركها على حالها فشاذ مردود قال الشافعي في الأم وأصحابنا فإن كانت احدى يديه مقطوعة أو عليلة فعل بالأخرى ما ذكرنا وفعل بالعليلة الممكن فإن لم يمكنه وضع اليدين على الركبتين أرسلهما قال أصحابنا ولو كان اقطع من الزندين لم يبلغ يزنديه ركبتيه وفى الرفع يرفع زنديه حذو منكبيه والفرق ان في تبليغهما إلى الركبتين في الركوع مفارقة من استواء الظهر بخلاف الرافع ولو لم يضع يديه على ركبتيه ولكن بلغ ذلك القدر أجزأه ويكره تطبيق اليدين بين الركبتين لحديث سعد رضي الله تعالى عنه فقد صرح فيه بالنهي ويسن للرجل ان يجافي مرفقيه عن جنبيه ويسن للمرأة ضم بعضها إلى بعض وترك المجافاة وقد ذكر المصنف دليل هذا كله مع ما ذكرناه من حديث أبي حميد واما الخنثى فالصحيح انه كالمرأة يستحب له ضم بعضه إلى بعض وقال صاحب البيان قال القاضي أبو الفتوح لا يستحب له المجافاة ولا الضم لأنه ليس أحدهما أولى من الاخر والمذهب الأول وبه قطع الرافعي لأنه أحوط قال الشافعي في الأم أحب للمرأة في السجود ان تضع بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها كأستر ما يكون لها قال وهكذا أحب لها في الركوع وجميع الصلاة والمعتمد في استحباب ضم المرأة بعضها إلى بعض كونه استر لها كما ذكره المصنف وذكر
(٤٠٩)