" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم فنظر الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قفال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبة ولا يومئ بيده " هذا لفظ صحيح مسلم قال البخاري وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث جابر بن سمرة فإنما كان في الرفع عند السلام لا في القيام قال ولا يحتج بمثل هذا من له حظ من العلم لأنه معروف مشهور لا اختلاف فيه ولو كان كما توهمه هذا المحتج لكان رفع الأيدي في الافتتاح وفى تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه لأنه يبين رفعا وقد بينه حديث أبي نعيم ثم ذكر باسناده رواية مسلم التي نقلها الآن ثم قال البخاري فليحذر امرؤ أن يتأول أو يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم عز وجل (فليذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم) وأما قوله عن ابن عباس " لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن " فجوابه من أوجه (أحدها) أنه ضعيف مرسل وهذا جواب البخاري وقد بين ذلك وأوضحه (الثاني) أن هذا نفى وغيره اثبات وهو مقدم (الثالث) أنه لو ثبت عنه لم يجز لاحد ترك السنن والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم به ويؤيد هذا ان الرفع ثابت في مواطن كثيرة غير هذه السبعة قد بينها البخاري بأسانيده وسأفرع بها بفرع مستقل في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى فهذا تنقيح ما يتعلق بالمسألة ودلائلها من الجانبين واختمها بما ختم به البيهقي رحمه الله تعالى فإنه روى عن الامام أبى بكر بن إسحاق الفقيه قال قد صح رفع اليدين يعني في هذه المواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة والتابعين وليس في نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب ان هؤلاء الصحابة لم يرووا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقد نسي ابن مسعود كيفية قيام الاثنين خلف الامام ونسي نسخ التطبيق في الركوع وغير ذلك فإذا نسي هذا
(٤٠٤)