ابن أبان الأنصاري عن عائشة قالت " ثلاثة من النبوة تعجيل الافطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة " رواه البيهقي وقال هذا صحيح عن محمد بن أبان (قلت) محمد هذا مجهول قال البخاري لا يعرف له سماع من عائشة وفى الباب عن جابر وابن عباس وغيرهما من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواها الدارقطني والبيهقي وغيرهما وفيما ذكرناه أبلغ كفاية قال أصحابنا ولان وضع اليد على اليد أسلم له من العبث وأحسن في التواضع والتضرع والتذلل واما الجواب عن حديث المسئ صلاته فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الا الواجبات فقط والله أعلم * (فرع) في مذاهبهم في محل موضع اليدين: قد ذكرنا أن مذهبنا ان المستحب جعلهما تحت صدره فوق سرته وبهذا قال سعيد بن جبير وداود: وقال أبو حنيفة والثوري واسحق يجعلها تحت سرته وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا كما سبق وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة والنخعي وأبى مجلز وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان إحداهما فوق السرة والثانية تحتها وعن أحمد ثلاث روايات هاتان والثالثة يتخير بينهما ولا تفضيل وقال ابن المنذر في غير الاشراف أظنه في الأوسط لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شئ وهو مخير بينهما (واحتج) من قال تحت السرة بما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة في الصلاة وضع الكف على الأكف تحت السرة " واحتج أصحابنا بحديث وائل بن حجر قال " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمني على يده اليسرى على صدره " رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه واما ما احتجوا به من حديث على فرواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما واتفقوا على تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله *
(٣١٣)