على الزيادة والنقص ولم يقدر على المشروع أتى بالزيادة لما ذكره المصنف نص عليه الشافعي في الأم واتفق الأصحاب عليه فإن كانت احدى يديه مقطوعة من أصلها أو شلاء لا يمكن رفعها رفع الأخرى فإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى عليلة فعل بالعليلة ما ذكرناه ورفع الصحيحة حذو المنكبين نص عليه في الأم ولو ترك رفع اليدين عمدا أو سهوا حتى اتي ببعض التكبير رفعهما في الباقي فان أتم التكبير لم يرفع بعده نص عليه في الأم واتفقوا عليه * (فرع) في مسائل منثورة تتعلق بالرفع: قال الشافعي رضي الله عنه في الأم: استحب الرفع لكل مصل امام أو مأموم أو منفرد أو امرأة قال وكل ما قلت يصنعه في تكبيره الاحرام أمرته يصنعه في تكبيرة الركوع وفى قوله سمع الله لمن حمده قال ورفع اليدين في كل صلاة نافلة وفريضة سواء قال ويرفع يديه في تكبيرات الجنازة والعيدين والاستسقاء وسجود القرآن وسجود الشكر قال وسواء في هذا كله صلي أو سجد وهو قائم أو قاعدا أو مضطجع يومئ إيماء في أنه يرفع يديه لأنه في ذلك كله في موضع قيام قال وان ترك رفع يديه في جميع ما امرته به أو رفعهما حيث لم آمره في فريضة أو نافلة أو سجود أو عيد أو جنازة كرهت ذلك له ولم يكن عليه إعادة صلاة ولا سجود سهو عمد ذلك أو نسيه أو جهله لأنه هيئة في العمل وهكذا أقول في كل هيئة عمل تركها هذا نصه بحروفه قال المتولي ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة عند الرفع قال البغوي والسنة كشف اليدين عند الرفع قال أصحابنا والمرأة كالرجل في كل هذا * (فرع) اختلف العلماء في الحكمة في رفع اليدين فروى البيهقي في مناقب الشافعي باسناده
(٣٠٩)