في تكبيرة الاحرام فلا تعلق لهم فيها وعن حديث " تحريمها التكبير " انه محمول على التكبير المعهود وعن قياسم على الاسلام ان المراد الاخبار عن اعتقاد القلب وذلك حاصل بالعجمية بخلاف التكبير (العاشرة) تنعقد الصلاة بقوله الله الأكبر بالاجماع وتنعقد بقوله الله أكبر عندنا وعند الجمهور وقال مالك واحمد وداود لا تنعقد وهو قول قديم كما سبق ولا تنعقد بغير هذين فلو قال الله أجل أو الله أعظم أو الله الكبير ونحوها لم تنعقد عندنا وعند مالك واحمد وداود والعلماء كافة الا أبا حنيفة فإنه قال تنعقد بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى كقوله الله أجل أو الله أعظم أو الحمد لله ولا اله
(٣٠٢)