إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان اماما أو مأموما هذا مذهبا وبه قال مالك والأكثرون وقال أبو حنيفة إن لم تكن المرأة في صلاة أو كانت في صلاة غير مشاركة له في صلاته صحت صلاته وصلاتها فإن كانت في صلاة يشاركها فيها ولا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة الا إذا نوى الامام امامة النساء فإذا شاركته فان وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من إلى جنبيها ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يلي الذي يليها لان بينه وبينها حاجزا وإن كانت في صف بين يديه بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها ولم تبطل صلاة يحاذي محاذيها لان دونه حاجزا فان صف نساء خلف الامام وخلفهن صف رجال بطلت صلاة الصف الذي يليهن قال وكان القياس أن لا تبطل صلاة من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجز ولكن نقول تبطل صفوف الرجال وراءه ولو كانت مائة صف استحسانا فان وقفت بجنب الامام بطلت صلاة الامام لأنها إلى جنبه ومذهبه أنها إذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأمومين أيضا وتبطل صلاتها أيضا لأنها من جملة المأمومين وهذا المذهب ضعيف الحجة ظاهر التحكم والتمسك بتفصيل لا أصل له وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان وليس لهم ذلك وينضم إلى هذا حديث عائشة رضي الله عنه ا المذكور في المسألة الثالثة فان قالوا نحن نقول به لأنها لم تكن مصلية قال أصحابنا نقول إذا لم تبطل وهي في غير عبادة ففي العبادة أولى وقاس أصحابنا على وقوفها في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل عندهم والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والمنة وبه التوفيق والهداية العصمة * * قال المصنف رحمه الله * * (باب صفة الصلاة) * * (إذا أراد أن يصلى في جماعة لم يقم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة لأنه ليس بوقت للدخول في الصلاة والدليل عليه ما روى أبو أمامة أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم " أقامها الله وأدامها " وقال في سائر الإقامة مثل ما يقول له فإذا فرغ المؤذن قام) * *
(٢٥٢)