فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله " بحديث جابر قال " كنا في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا في القبلة فصلي كل رجل على وحدة وجعل أحدنا يخط بين يديه فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجيزت صلاتكم " والجواب أن الحديثين ضعيفان ضعف الأول الترمذي والبيهقي وآخرون وضعف الثاني الدارقطني والبيهقي وآخرون قال البيهقي لا نعلم له اسنادا صحيحا ولو صحا لأمكن حملهما على صلاة النفل والله أعلم (العاشرة) قال الشافعي في الأم لو اجتهد فدخل في الصلاة فعمى فيما أتمه ولا إعادة لان اجتهاده الأول أولي من اجتهاد غيره قال فان دار عن تلك الجهة أو اداره غيره خرج من الصلاة واستأنفها باجتهاد غيره * * قال المصنف رحمه الله * * (المستحب لمن يصلي إلى سترة أن يدنو منها لما روى عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته " والمستحب أن يكون بينه وبينها قدر ثلاثة أذرع لما روى سهل بن يعد الساعدي رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وبينه وبين القبلة قدر ممر العنز " وممر العنز قدر ثلاث أذرع فإن كان يصلي في موضع ليس بين يديه بناء فالمستحب أن ينصب بين يديه عصا لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " خرج في حلة حمراء فركز عنزة فجعل
(٢٤٤)