" إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضر العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسفط الشفق فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل " رواه مسلم من طرق كثيرة وفى بعضها " وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر " واحتجوا أيضا بحديث أبي موسى السابق عن صحيح مسلم قال فيه في صلاة الطهر في اليوم الثاني ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم قال في آخره " الوقت ما بين هذين " وهذا نص في أن وقت الظهر لا يمتد وراء ذلك فيلزم منه عدم الاشتراك وبحديث أبي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " الا انه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الأخرى " رواه مسلم في جملة حديث طويل واحتجوا بأحاديث كثيرة منها ما لا يحتج به وبأقيسة لا حاجة إليها مع هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة واما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم " صلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشئ مثله وصلي بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثله " فمعناه بدأ بالعصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شئ مثله وفرغ من الظهر في اليوم الثاني حين صار الظل مثله وبهذا التفسير يحصل بيان أول وقت العصر وآخر وقت الظهر ولو حمل على الاشتراك لم يحصل تحديد آخر وقت الظهر ولفات بيانه وقد قال في آخر الحديث " الوقت بين هذين " قال الشيخ أبو حامد ولان حقيقة الكلام أن يكون فرغ من الصلاتين حين صار ظل الشئ مثله فمعنا الاجماع من إرادة ذلك في العصر فتأولناها على أنه ابتدأ حينئذ وبقيت الظهر على حقيقته ونظير ما تأولنا عليه لفظ الحديث قول الله تعالى (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن) وقال تعالى (فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن) المراد بالبلوغ الأول مقارنته وبالثاني حقيقة القضاء الأجل ويقال بلغ المسافر البلد إذا انتهي إليه وإن لم يدخله وبلغه إذا دخله وأما الجواب عن الجمع بالمدينة فمن وجهين أحدهما أنه محمول على أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها فصار صورته صورة جمع وليس بجمع وعلى هذا التأويل حمله امامان تابعيان من رواته وهما أبو الشعثاء جابر بن زيد رواية عن ابن عباس والآخر عمرو بن دينار ثبت ذلك عنهما في صحيح مسلم وغيره والثاني أنه
(٢٢)