والقاف وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي وقيل النعمان بن ربعي وقيل عمرو بن ربعي والصحيح الأول وهو أنصاري سلمى بفتح السين واللام مدني يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في شهوده بدرا توفى بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين سنة رضي الله عنه: أما حكم المسألة فمذهبنا انه يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثله غير الظل الذي يكون له عند الزوال وهو إذا انقضى وقت الظهر ولا اشتراك بينهما ولا فاصل بينهما هذا مذهبنا وسبق بيان مذاهب العلماء في ذلك وأما قول المصنف " وزاد أدنى زيادة " فكذا نص عليه الشافعي في مختصر المزني وكذا ذكره الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وجماهير العراقيين والمتولي وآخرون من الخراسانيين وقال صاحب الذخائر اختلف أصحابنا في هذه الزيادة على ثلاثة أوجه أحدها انها لبيان انتهاء الظل إلى المثل والا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول المثل فعلى هذا تكون الزيادة من وقت العصر والثاني انها من وقت الظهر وإنما تدخل العصر عقبها قال وهذا ظاهر كلام الشافعي والعراقيين وعليه كثير من الأصحاب والثالث انها ليست من وقت الظهر ولا من وقت العصر بل هي فاصل بين الوقتين هذا ما حكاه في الذخائر وهذا الثالث ليس بشئ لقوله صلى الله عليه وسلم " وقت الظهر ما لم تحضر العصر " فدل على أنه لا فاصل بينهما والأصح انها من وقت العصر وبه قطع القاضي حسين وآخرون ونقل الرافعي الاتفاق عليه وأما آخر وقت العصر فهو غروب الشمس هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب وقال أبو سعيد الإصطخري آخره إذا صار ظل الشئ مثليه فان أخر عن ذلك اثم وكانت قضاء قال الشيخ أبو حامد هذا الذي قاله الإصطخري لم يخرجه على أصل الشافعي لان الشافعي نص في القديم والجديد ان وقتها يمتد حتى تغرب الشمس وإنما هو اختيار لنفسه
(٢٦)