" وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق " ولأنها صلاة تتعلق بأحد النيرين والمتفقين في الاسم الخاص فتعلقت بأظهرهما وأنورهما كالصبح: وفى آخره قولان قال في الجديد إلى ثلث الليل لما روي أن جبريل عليه السلام صلي في المرة الأخيرة العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل وقال في القديم والاملاء إلى نصف الليل لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " وقت العشاء ما بينك وبين نصف لليل " ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر قال أبو سعيد الإصطخري إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون قضاء والمذهب الأول لما روينا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ويكره ان تسمي العشاء العتمة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم " قال ابن عيينة انها العشاء وانهم يعتمون بالإبل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لما روى أبو برزة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والحديث بعدها) * * (الشرح) * في هذه القطعة مسائل إحداها في الأحاديث اما حديثا جبريل الأول والثاني فصحيحان سبق بيانهما: وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي " وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق " فغريب بهذا اللفظ والثابت منه في صحيح مسلم وغيره عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق " كما سبق بيانه وتحصيل الدلالة بهذا لان ثوره هو ثورانه وهذه صفة الأحمر لا الأبيض: واما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآخر فصحيح أيضا رواه مسلم ولفظه في مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط " واما حديث أبي قتادة فصحيح سبق بيانه: واما حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فصحيح رواه مسلم ولفظه عنده أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال " لا يغلبنكم الاعراب على اسما صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون بالإبل وقول المصنف قال ابن
(٣٦)