صلي أربع ركعات من صلاة واحدة إلى أربع جهات باجتهادات صحت صلاته ولا إعادة كالصلوات وخص صاحب التهذيب الوجهين بما إذا كان الدليل الثاني أوضح من الأول قال فان استويا تمم صلاته إلى الجهة الأولى ولا إعادة والمشهور اطلاق الوجهين (الثالثة) إذا دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك فيه ولم يترجح له شئ من الجهات أتم صلاته إلى جهته ولا إعادة نص عليه في الأم واتفقوا
(٢٢١)