المجموع - محيى الدين النووي - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
كما يجوز أن يصلوا حول الكعبة وكل واحد إلى جهة دليلنا ما ذكره المصنف والفرق أن في مسألة الكعبة كل واحد يعتقد صحة صلاة امامه قال امام الحرمين فلو كان اختلافهما في تيامن قريب وتياسر فان قلنا يجب على المجتهد مراعاة ذلك لم يصح الاقتداء والا فيصح * * قال المصنف رحمه الله *
(٢١٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست