كما يجوز أن يصلوا حول الكعبة وكل واحد إلى جهة دليلنا ما ذكره المصنف والفرق أن في مسألة الكعبة كل واحد يعتقد صحة صلاة امامه قال امام الحرمين فلو كان اختلافهما في تيامن قريب وتياسر فان قلنا يجب على المجتهد مراعاة ذلك لم يصح الاقتداء والا فيصح * * قال المصنف رحمه الله *
(٢١٥)