لوجوب كشف الجبهة وقال هذا ورد في الابراد وهذا الاعتراض ضعيف لأنهم شكوا حز الرمضاء في جباههم واكفهم ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم استروها فلما لم يقل ذلك دل على أنه لا بد من كشفها وقوله فلم يشكنا ولم يجبنا إلى ما طلبناه ثم نسخ هذا وثبتت السنة بالابراد بالظهر وأما حديث أبي حميد فرواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد ثبت السجود على الانف في أحاديث كثيرة صحيحة وقوله قصاص الشعر هو بضم القاف وفتحها وكسرها ثلاث لغات حكاهن ابن السكيت وغيره وهو أصل منبته من مقدم الرأس وأما خباب بن الأرت فكنيته أبو عبد الله شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من كبار الصحابة والسابقين إلى الاسلام نزل الكوفة وتوفى بها سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاثة وسبعين سنة * اما حكم المسألة فالسجود على الجبهة واجب بلا خلاف عندنا والأولى ان يسجد عليها كلها فان اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في الأم وقطع به جمهور الأصحاب وحكي ابن كج والدارمي وجها انه يجب وضع جميعها وهو شاذ ضعيف ولو سجد على الجبين وهو الذي في جانب الجبهة أو على خده أو صدغه أو مقدم رأسه أو على انفه ولم يضع شيئا من جبهته على الأرض لم يجزئه بلا خلاف ونص عليه في الأم والصحيح من الوجهين انه لا يكفي في وضع الجبهة الامساس بل يجب ان يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته فلو سجد على قطن أو حشيش أو شئ محشو بهما وجب ان يتحامل حتى ينكبس ويظهر اثره على يد لو فرضت تحت ذلك المحشو فإن لم يفعل لم يجزئه وقال امام الحرمين عندي انه يكفي ارخاء رأسه ولا حاجة إلى التحامل كيف فرض محل السجود والمذهب الأول وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني وصاحب التتمة والتهذيب قال الشافعي والأصحاب ويجب ان يكشف ما يقع عليه الاسم فيباشر به موضع السجود وقد ذكر المصنف دليله فان حال دون الجبهة حائل متصل به فان سجد على كنفه أو كور عمامته أو طرف كمه أو عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام والعقود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا لأنه منسوب إليه وان سجد على ذيله أو كمه أو طرف عمامته وهو طويل جدا لا يتحرك بحركته فوجهان
(٤٢٣)