أحدهما قال ابن المنذر لا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة * واما الانف فمذهبنا أنه لا يجب السجود عليه لكنه يستحب وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء وعكرمة والحسن وابن سيرين والثوري وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور: وقال سعيد بن جبير والنخعي واسحق يجب السجود على الانف مع الجبهة وعن مالك واحمد روايتان كالمذهبين واحتج لأبي حنيفة بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على لجبهة ا - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين " رواه البخاري ومسلم وبالقياس على الجبهة واحتج لمن أوجبها بحديث أبي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض " وهو صحيح كما سبق وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أمرت ان اسجد على سبع الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين " رواه مسلم وعن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " انه رأى رجلا يصلى لا يصيب أنفه الأرض فقال لا صلاة لمن لا يصيب انفه من الأرض ما يصيب الجبين " واحتج أصحابنا في وجوب الجبهة بحديث ابن عباس وأبي حميد وغيرهما من الأحاديث وبحديث خباب المذكور في الكتاب ولان المقصود بالسجود التذلل والخضوع ولا يقوم الانف مقام الجبهة في ذلك ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الانف صريحا لا بفعل ولا يقول واحتجوا في أن الانف لا يجب بالأحاديث الصحيحة المطلقة في الامر بالجبهة من غير ذكر الانف وفى هذا الاستدلال ضعف لان روايات الانف زيادة من ثقة ولا منافاة بينهما وأجاب الأصحاب عن أحاديث الانف بأنها محمولة على الاستحباب واما حديث عكرمة عن ابن عباس فقال الترمذي ثم أبو بكر بن أبي داود ثم الدارقطني ثم البيهقي وغيرهم من الحفاظ الصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الدارقطني من رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وضعفه من وجهين والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سجوده على شئ من ذلك وبه قال داود واحمد في رواية وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي واسحق واحمد في الرواية الأخرى يصح قال صاحب التهذيب وبه
(٤٢٥)