قال أكثر العلماء واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه قال " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه " رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال " لقدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يبقى الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه " رواه ابن حنبل في مسنده وعن الحسن قال " كان أصحاب رسول الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته " رواه البيهقي وبما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم " سجد على كور عمامته " وقياسا على باقي الأعضاء واحتج أصحابنا وبحديث خباب وهو صحيح كما سبق وقد سبق بيانه ووجه الدلالة فيه وبحديث رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسئ صلاته " انه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء - وذكر صفة الصلاة إلى أن قال - فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض - وذكر تمام صفة الصلاة ثم قال - لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك " رواه أبو داود والبيهقي باسنادين صحيحين وفى رواية البيهقي قال (فيمكن جبهته) بلا شك وبحديث ابن عباس السابق في الفرع قبله وأجاب أصحابنا عن حديث أنس أنه محمول على ثوب منفصل واما حديث ابن عباس المذكور في مسند أحمد فضعيف في اسناده مجروح ولو صح لم يكن فيه دليل لستر الجبهة وأجاب البيهقي والأصحاب عن حديث الحسن أنه محمول على أن الرجل يسجد على العمامة مع بعض الجبهة ويدل على هذا أن العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض فلا يظن بالصحابة إهمال هذا واما المروى أن النبي صلى الله عليه وسلم " سجد على كور عمامته " فليس بصحيح قال البيهقي فلا يثبت في هذا شئ واما القياس على باقي الأعضاء أنه لا يختص وضعها على قول وان وجب ففي كشفها مشقة بخلاف الجبهة * * قال المنصف رحمه الله * * (وأما السجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان (أشهرهما) أنه لا يجب لأنه لو وجب لوجب الايماء بها إذا عجز كالجبهة (والثاني) يجب لما ورى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر أن يسجد على سبعة أعضاء يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته " (فإذا قلنا) بهذا لم يجب كشف القدمين والركبتين لان كشف الركبة يفضي إلى كشف العورة فتبطل صلاته والقدم قد يكون في الخف فكشفها يبطل السمح والصلاة وأما اليد ففيه قولان (المنصوص) في
(٤٢٦)