ينفه قال وهو سنة للحديث المذكور * (فرع) في الاقعاء: قد ذكرنا أن الأحاديث الواردة في النهي عنه مع كثرتها ليس فيها شئ ثابت وبينا رواتها وثبت عن طاوس قال " قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين قال هي السنة فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم في صحيحه وفى رواية للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " من سنة الصلاة أن تمس أليتاك عقبيك بين السجدتين " وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذا ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يعقد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة ثم روى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهما كانا يقعيان ثم روى عن طاوس انه كان يقعي وقال رأيت العبادلة يفعلون ذلك عبد الله ابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم قال البيهقي فهذا الاقعاء المرضي فيه والمسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر هو ان يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع أليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض ثم روى الأحاديث الواردة في النهى عن الاقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين ذكرناهم ثم ضعفها كلها وبين ضعفها وقال حديث ابن عباس وابن عمر صحيح ثم روى عن أبي عبيد انه حكى عن شيخه أبى عبيدة أنه قال الاقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض قال وقال في موضع آخر الاقعاء جلوس الانسان على أليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب والسبع قال البيهقي وهذا النوع من الاقعاء غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فهذا منهى عنه وما رويناه عن ابن عباس وابن عمر مسنون قال واما حديث عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " كان ينهي عن عقب الشيطان " فيحتمل أن يكون واردا في الجلوس للتشهد الأخير فلا يكون منافيا لما رواه ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين هذا آخر كلام البيهقي رحمه الله ولقد أحسن وأجاد وأتقن وأفاد وأوضح ايضاحا شافيا وحرر
(٤٣٨)