واما حديث ابن عمر فصحيح رواه البخاري ومسلم وحديث رفاعة صحيح تقديم بيانه بطوله في فصل القراءة لكن وقع هنا " حتى تطمئن قائما " والذي في الحديث " حتى تعتدل قائما " واما ألفاظ الفصل فقوله لأنه اتى باللفظ والمعنى احتراز من قوله في التكبير أكبر الله فإنه لا يجزيه لأنه اتى باللفظ دون المعنى وقوله " سمع الله لمن حمده " أي تقبل الله منه حمده وجازاه به وقوله " ملء السماوات وملء الأرض " هو بكسر الميم ويجوز نصب آخره ورفعه ممن ذكرهما جميعا ابن خالويه وآخرون وحكي عن الزجاج انه لا يجوز الا الرفع ورجح ابن خالويه والأكثرون النصب وهو المعروف في الروايات الحديث وهو منصوب على الحال اي مالئا وتقديره لو كان جسما لملا ذلك وقد بسطت الكلام في هذه اللفظة في تهذيب اللغات وذكرت قول الزجاج وابن خالويه وغيرهما وقوله " أهل " منصوب على النداء قيل ويجوز رفعه على تقدير أنت أهل والمشهور الأول والثناء المجد والمجد العظمة وقوله " لا ينفع ذا الجد منك الجد " هو بفتح الجيم على المشهور وقيل بكسرها والصحيح والأول والجد الحظ والمعني لا ينفع ذا المال والحظ والغني غناه ولا يمنعه من عقابك وإنما ينفعه ويمنعه ومن عقابك العمل الصالح وعلى رواية الكسر يكون معناه لا ينفع ذا الاسراع في الهرب اسراعه وهربه وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات وقوله رفاعة بن مالك كذا هو في المهذب والذي في رواية الشافعي والترمذي وغيرهما رفاعة بن رافع وكذا ذكره المصنف قبل هذا في فصل قراءة الفاتحة وقد بيناه هناك: اما حكم الفصل فالاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح الا به بلا خلاف عندنا وقد يتعجب من المصنف حيث لم يصرح به كما صرح به في التكبير والقراءة والركوع كأنه تركه لاستغنائه بقوله بعده ويجب أن يطمئن قائما قال أصحابنا والاعتدال الواجب هو ان يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء صلى قائما أو قاعدا فلو ركع عن قيام فسقط في ركوعه نظر إن لم يطمئن من ركوعه لزمه أن يعود إلى الركوع ويطمئن ثم يعتدل منه وإن اطمأن لزمه ان ينتصب قائما فيعتدل ثم يسجد ولا يجوز ان يعود إلى الركوع فان عاد عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه زاد ركوعا ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل تم اعتداله لزمه أن يعود إلى الاعتدال ثم يسجد لان الأصل عدم الاعتدال ويجب أن لا يقصد بارتفاعه من الركوع شيئا غير الاعتدال فلو رأى في ركوعه حية ونحوها فرفع فزعا منها لم يعتد به وينبغي أن لا يطول الاعتدال زيادة على القدر المشروع لأذكاره فان طول زيادة عليه ففي بطلان صلاته خلاف وتفصيل نذكره إن شاء الله تعالى في باب سجود السهو قال أصحابنا ولو اتي بالركوع الواجب فعرضت علة منعته من الانتصاب سجد من ركوعه وسقط عنه الاعتدال لتعذره فلو زالت العلة قبل بلوغ جبهته من الأرض وجب ان يرتفع وينتصب قائما ويعتدل ثم يسجد وان زالت بعد وضع جبهه على الأرض لم يرجع إلى الاعتدال بل سقط عنه فان خالف وعاد إليه بل تمام سجوده عالما بتحريمه بطلت صلاته
(٤١٦)