* (المستحب ان ينظر إلى موضع سجوده لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة لم ينظر الا إلى موضع سجوده ") * * * (الشرح) * حديث ابن عباس هذا غريب لا أعرفه وروى البيهقي أحاديث من رواية أنس وغيره بمعناه وكلها ضعيفة: واما حكم المسألة فاجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي وكراهة الالتفات في الصلاة وتقريب نظره وقصره على ما بين يديه ثم في ضبطه وجهان (أصحهما) وهو الذي جزم به المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم أنه يجعل نظره إلى موضع سجوده في قيامه وقعوده (والثاني) وبه جزم البغوي والمتولي يكون نظره في القيام إلى موضع سجوده وفى الركوع إلى ظهر قدميه وفى السجود إلى أنفه وفى القعود إلى حجره لان امتداد البصر يلهي فإذا قصره كان أولي ودليل الأول أن ترديد البصر من مكان إلى مكان يشغل القلب ويمنع كمال الخشوع وفى هذه المسألة فروع وزيادات سنبسطها إن شاء الله تعالى حيث ذكرها المصنف في آخر باب ما يفسد الصلاة * (فرع) اما تغميض العين في الصلاة فقال العبدري من أصحابنا في باب اختلاف نية الإمام والمأموم يكره أن يغمض المصلى عينيه في الصلاة قال قال الطحاوي وهو مكروه عند أصحابنا أيضا وهو قول الثوري وقال مالك لا بأس به في الفريضة والنافلة * دليلنا أن الثوري قال إن اليهود تفعله قال الطحاوي ولأنه يكره تغميض العين فكذا تغميض العينين هذا ما ذكره العبدري ولم أر هذا الذي ذكره من الكراهة لاحد من أصحابنا والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضررا لأنه يجمع الخشوع وحضور (1) القلب ويمنع من إرسال النظر وتفريق الذهن قال البيهقي وقد روينا عن مجاهد وقتادة أنهما كرها تغميض العينين في الصلاة وفيه حديث قال وليس بشئ * قال المصنف رحمه الله * * (ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو سنة والأفضل أن يقول ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " انه كان إذا قام للصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
(٣١٤)