المجموع - محيى الدين النووي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٠
أصحها تجوز الترجمة للعاجز عن العربية ولا تجوز للقادر فان ترجم بطلت صلاته والثاني تجوز لمن يحسن العربية وغيره والثالث لا تجوز لواحد منهما لعدم الضرورة إليه ولا يجوز ان يخترع دعوة غير مأثورة ويأتي بها العجمية بلا خلاف وتبطل بها الصلاة بخلاف ما لو اخترع دعوة بالعربية فإنه يجوز عندنا بلا خلاف واما سائر الأذكار كالتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقنوت والتسبيح في الركوع والسجود وتكبيرات الانتقالات فان جوزنا الدعاء بالعجمية فهذه أولى والا ففي جوازها للعاجز أوجه أصحها يجوز والثاني لا والثالث يترجم لما يجبر بالسجود دون غيره (1) وذكر صاحب الحاوي انه إذا لم يحسن العربية أتي بكل الأذكار بالعجمية وإن كان

(1) وقع هنا في بعض النسخ " هذا؟؟؟؟؟ المذهب " ولم نجد لها مذاقا فليحرر
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست