أو موضع لا يجد فيه من يعلمه التكبير لزمه المسير إلى قربة يتعلم بها على الصحيح فيه وجه أنه لا يلزمه بل يجزيه الترجمة كما لا يلزمه المسير إلى قرية للوضوء بل له التيمم وبهذا قطع صاحب الحاوي والمذهب الأول وصححه امام الحرمين والغزالي وآخرون لان نفع تعلم التكبير يدوم ونقل الامام الوجهين في المسير لتعلم الفاتحة والتكبير وقال عدم الجواب ضعيف ولا تجوز الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلم آخره فإن لم يجد من يعلمه العربية ترجم ومتى أمكنه التعليم وجب وإذا صلى بالترجمة في الحال الأول فلا إعادة وأما في الحال الثاني فان ضاق الوقت عن التعلم لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه من الوقت فلا إعادة أيضا وان أخر التعلم مع التمكن وضاق والوقت صلي بالترجمة ولزمه الإعادة على الصحيح لتقصيره وفيه وجه أنه لا إعادة وهو غريب وغلط * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وإن كان بلسانه خبل أو خرس حركه بما يقدر عليه لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم ") * * * (الشرح) * هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وهو بعض حديث طويل وهو حديث عظيم كثير الفوائد وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الاسلام وقد جمعتها في جزء فبلغت أربعين حديثا قوله وإن كان بلسانه حبل هو بفتح الخاء المعجمة واسكان الباء الموحدة وهو الفساد وجمعه خبول فإذا كان بلسانه خبل أو خرس لزمه ان يحركه قدر امكانه ولو شفي بعد ذلك وأفصح بالتكبير فلا إعادة عليه وهذا الذي ذكرناه من وجوب تحريكه قدر امكانه هو نصه في الأم واتفق الأصحاب عليه قال أصحابنا وهكذا حكم تشهد وسلامه وسائر أذكاره ولإمام الحرمين احتمال في وجوب تحريك اللسان لأنه ليس جزءا من القراءة * قال المصنف رحمه الله * * (ويستحب للامام ان يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه ويستحب لغيره ان يسر به وأدناه ان يسمع نفسه) * * * (الشرح) * يستحب الامام ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلموا صحة صلاته فإن كان المسجد كبيرا لا يبلغ صوته إلى جميع أهله أو كان ضعيف الصوت لمرض
(٢٩٤)