والجواب عن قياسه على الصوم والحج أنهما ليسا مبنيين على النطق بخلاف الصلاة ودليلنا على الكرخي حديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " رواه مسلم فان قالوا المراد به تكبيرات الانتقالات فجوابه من وجهين أحدهما أنه عام ولا يقبل تخصيصه الا بدليل والثاني ان حمله على تكبيرة لابد منها بالاتفاق أولي من تكبيرة لا يجب والجواب عن قوله تعالي (وذكر اسم ربه فصلي) أنه ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الاحرام بالاجماع قبل خلاف المخالف والجواب عن قولهم الإضافة تقتضي المغايرة أن الإضافة ضربان أحدهما تقتضي المغايرة كثوب زبد والثاني تقتضي الجزئية كقوله رأس زيد وصحن الدار فوجب حمله على الثاني لما ذكرناه * (فرع) قد ذكرنا أن تكبيرة الاحرام لا تصح الصلاة الا بها فلو تركها الامام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد وداود والجمهور وقالت طائفة إذا نسيها فيها أجزأته عنها تكبيرة الركوع حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي ورواية عن حامد ابن أبي سليمان قال العبدري وروى عن مالك في المأموم مثله لكنه قال يستأنف الصلاة بعد سلام الامام * قال المصنف رحمه الله * * (والتكبير أن يقول الله أكبر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل به في الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " فان قال الله الأكبر أجزأته لأنه اتي بقول الله أكبر وزاد زيادة لا تخل المعنى فهو كقوله الله الكبر كبيرا) * * * (الشرح) * اما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة بقوله الله أكبر
(٢٩١)