واحمد وقال أبو حنيفة لا تبطل * قال المصنف رحمه الله * * (فان دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر بطل الظهر لأنه قطع بنيته ولم تصح العصر لأنه لم ينوه عند الاحرام وان صرف نية الظهر إلى التطوع بطل الظهر لما ذكرناه وفى التطوع قولان أحدهما لا تصح لما ذكرناه في العصر والثاني تصح لان نية الفرض تتضمن نية النفل بدليل ان من دخل في الظهر قبل الزوال وهو يظن أنه بعد الزوال كانت صلاته نافلة) * * * (الشرح) * متى دخل في فريضة ثم صرف نيته إلى فريضة أخرى أو نافلة بطلت التي كان فيها ولم يحصل التي نواها بلا خلاف لما ذكره وفى انقلابها نافلة خلاف قال أصحابنا من اتى بما ينافي الفريضة دون النفلية في أول فريضة أو أثنائها بطل فرضه هل تبقى صلاته نفلا أم تبطل فيه قولان اختلف في الأصح منهما بحسب الصور فمنها إذا قلب ظهره إلى عصر أو إلى نفل بلا سبب أو وجد المصلى قاعدا خفه في صلاته وقدر على القيام فلم يقم أو أحرم القادر على القيام في الفرض قاعدا فالأظهر في
(٢٨٦)