بين هذا وبين من نوى تعليق النية أو قطعها في الركعة الثانية انه مأمور بجزم النية في كل صلاته وهذا ليس بجازم وأما من نوى الفعل فالذي يحرم عليه ان يأتي بفعل مناف للصلاة ولم يأت به فإذا اتى به بطلت قال أصحابنا ومثل هذا إذا دخل الامام في صلاة الخوف بنية ان يصلي بكل فرقة ركعة من الرباعية وقلنا تبطل صلاة الامام فإنها لا تبطل في الحال وإنما تبطل بالانتظار الثالث على تفصيل فيه معروف فقد نوى في أول صلاته ان يفعل في أثنائها فعلا مبطلا ولم تبطل في الحال والله أعلم (الضرب الثاني) الحج والعمرة: فإذا نوى الخروج منهما ونوى قطعهما لم ينقطعا بلا خلاف ولأنه لا يخرج منهما بالافساد (الضرب الثالث) الصوم والاعتكاف فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما
(٢٨٤)