* (الشرح) * في الفصل ثلاث مسائل (إحداهما) لو صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى فاجتهد لها سواء أوجبنا الاجتهاد ثانيا أم لا فتغير اجتهاده يجب أن يصلي الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية بلا خلاف ولا يلزم إعادة شئ من الصلاتين حتى لو صلي أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعادة في شئ منهن هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكي الخراسانيون وجها
(٢١٩)