قبة ظهر القدم، ولا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقق به اسم المسح، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف، وما تقدم في مسح الرأس من جفاف الممسوح وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء يجري في القدمين أيضا.
مسألة 16 - الأحوط المسح بباطن الكف، وإن تعذر مسح بظاهرها وإن تعذر مسح بذراعه، وإن كان الأقوى جوازه بظاهرها بل بالذراع اختيارا.
مسألة 17 - إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح بها، وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه مسح بالماء الجديد، والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم.
مسألة 18 - لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس لم يجز، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح.
مسألة 19 - لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما وجرها إلى الحد، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح.
مسألة 20 - يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة من تقى أو برد أو سبع أو عدو ونحو ذلك مما يخاف بسببه من رفع الحائل، ويعتبر في المسح على الحائل كل ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك.