وبالجملة فلا يهمنا التعرض لذلك أنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين:
____________________
{1} إنما الكلام فيما إذا جهل الأمر ولم يحرز أن التصرف من أي الأقسام، فإن احتمل كونه من وظيفة الإمام خاصة فتارة: لا يحرز كون الفعل مطلوبا للشارع على كل تقدير، وأخرى: يحرز ذلك.
فعلى الأول: تجري أصالة البراءة عنه بالإضافة إلى الرعية.
وعلى الثاني: حيث إن توجه التكليف إلى المكلفين بنحو الواجب الكفائي بالتفصيل الذي سيمر عليك معلوم، فلا مورد للأصل.
وإن أحرز أن التكليف ليس مختصا بالمعصوم عليه السلام وأنه متوجه إلى المكلفين بنحو الواجب الكفائي أو العيني ولكن احتمل دخل إذنه عليه السلام فيه كان المرجع اطلاق دليل المنع، أو دليل الجواز لو كان وإلا فمع التمكن من الرجوع إليه عليه السلام لا بد من ذلك، ولا مجال للرجوع إلى الأصل لأنه لا يرجع إليه مع التمكن من الفحص.
وإن لم يتمكن من ذلك فإن احتمل كون إذنه من قبيل شرط الوجوب تجري أصالة البراءة مع عدم تحقق الإذن، وإن احتمل كونه من قبيل شرط الواجب دخل في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
فعلى الأول: تجري أصالة البراءة عنه بالإضافة إلى الرعية.
وعلى الثاني: حيث إن توجه التكليف إلى المكلفين بنحو الواجب الكفائي بالتفصيل الذي سيمر عليك معلوم، فلا مورد للأصل.
وإن أحرز أن التكليف ليس مختصا بالمعصوم عليه السلام وأنه متوجه إلى المكلفين بنحو الواجب الكفائي أو العيني ولكن احتمل دخل إذنه عليه السلام فيه كان المرجع اطلاق دليل المنع، أو دليل الجواز لو كان وإلا فمع التمكن من الرجوع إليه عليه السلام لا بد من ذلك، ولا مجال للرجوع إلى الأصل لأنه لا يرجع إليه مع التمكن من الفحص.
وإن لم يتمكن من ذلك فإن احتمل كون إذنه من قبيل شرط الوجوب تجري أصالة البراءة مع عدم تحقق الإذن، وإن احتمل كونه من قبيل شرط الواجب دخل في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.