____________________
من المصلحة، فإن مثله غير سائغ في الوقف بحيث يجعله وقفا ويفوض أمر بيعه ونقله عينا إلى المتولى، مع أنه جائز هنا.
وأما حل جوائزه وعطاياه فغير مناف لذلك، لامكان جعله من باب حق التولية. وعليه فيمكن أن يقال: بملاحظة الجمع بين الاخبار ورعاية الآثار أن الأرض ملك لطبيعي المسلمين ونوعهم لا لآحادهم، وما ورد - من أنه ملك لجميع المسلمين ممن وجد وممن لم يخلق بعد - يراد به عدم اختصاص ملك الطبيعي بزمان دون زمان، وإن كان كل واحد من المسلمين قابل لانطباق الطبيعي عليه، لكنه ليس كالخمس والزكاة بحيث يجب على المتولي لأمرها إقباضها إلى من شاء، بل جعل أمرها عينا ومنفعة إلى ولي الامر مع رعاية مصلحة النوع، فتارة تقتضي المصلحة إقباض رقبة الأرض إلى واحد، وأخري تقتضي إبقاء الأرض وصرف حاصلها في مصلحة النوع. وأما بذل ولي الامر بعنوان العطية والجائزة فإما هو من باب حق التولية، أو لان قيامه بالأمر مصلحة النوع، ولوازم الرياسة مرعية في الرئيس القائم بالأمر، فبالآخرة تكون العطية والجائرة مصلحة النوع.
(ج 3 ص 13) (10) الإيرواني: وهي ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي الحسن في حديث قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك قال وللامام صفو المال ان يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس قال وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه الا ما احتوى عليه العسكر وليس للاعراب من الغنيمة شئ وان قاتلوا مع الامام لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح الاعراب ان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عدوه دهم ان يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة
وأما حل جوائزه وعطاياه فغير مناف لذلك، لامكان جعله من باب حق التولية. وعليه فيمكن أن يقال: بملاحظة الجمع بين الاخبار ورعاية الآثار أن الأرض ملك لطبيعي المسلمين ونوعهم لا لآحادهم، وما ورد - من أنه ملك لجميع المسلمين ممن وجد وممن لم يخلق بعد - يراد به عدم اختصاص ملك الطبيعي بزمان دون زمان، وإن كان كل واحد من المسلمين قابل لانطباق الطبيعي عليه، لكنه ليس كالخمس والزكاة بحيث يجب على المتولي لأمرها إقباضها إلى من شاء، بل جعل أمرها عينا ومنفعة إلى ولي الامر مع رعاية مصلحة النوع، فتارة تقتضي المصلحة إقباض رقبة الأرض إلى واحد، وأخري تقتضي إبقاء الأرض وصرف حاصلها في مصلحة النوع. وأما بذل ولي الامر بعنوان العطية والجائزة فإما هو من باب حق التولية، أو لان قيامه بالأمر مصلحة النوع، ولوازم الرياسة مرعية في الرئيس القائم بالأمر، فبالآخرة تكون العطية والجائرة مصلحة النوع.
(ج 3 ص 13) (10) الإيرواني: وهي ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي الحسن في حديث قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك قال وللامام صفو المال ان يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس قال وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه الا ما احتوى عليه العسكر وليس للاعراب من الغنيمة شئ وان قاتلوا مع الامام لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح الاعراب ان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عدوه دهم ان يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة