____________________
الخامس: الملك المفتوحة عنوة، فإنه نحو مستقل من الملكية لها أحكام خاصة لا تترتب على غيرها، ومن جملتها: عدم إمكان عروض الطلقية لها، ولا ينافي ذلك صحة بيعها للإمام عليه السلام إذا رأى فيه المصلحة، لأنه على فرض تسليم ذلك، فموضوع البحث: هو جواز بيعها مع قطع النظر عن إذن الامام، أو موضوعه: تعذر إذنه ومباشرته للبيع كما في زمان الغيبة. (ج 2 ص 265) (9) الآخوند: لا يخفى ان مجرد اعتبار الملكية، لا يوجب الاحتراز عنها، لكونها مملوكة أيضا " للمسلمين بنحو من الملك، مع أنه لا وجه للاحتراز عنها، لصحة بيعها إذا رأي الإمام عليه السلام فيه المصلحة، وتوقف صحة بيعها على المصلحة، غير عدم جواز بيعها. (ص 104) الإيرواني: كما يتملك في الوقف على غير معينين كالعناوين العامة وكذلك عدم تملكهم عينه بالقبض كما تتملك العين في الخمس والزكاة. (ص 166) النائيني (المكاسب والبيع): وانما اعتبروا الملكية في العوضين لاخراج الأراضي المفتوحة عنوة حيث إنها لا يصح بيعها لعدم الملكية الشخصية فيها وتوضيح ذلك: ان الملك اما يكون شخصيا أو يكون نوعيا "، والثاني اما يكون قابلا " لان يصير ملكا شخصيا أو لا،