____________________
وإن كان لا لاجل ذلك فلا وجه لعده من شؤون ما لم يعلم أنه مال، إذ ليس كل أكل بالباطل محسوبا " من طرف عدم المالية. (وسيأتي بقية الشقوق) (ج 3 ص 10) (5) الأصفهاني: لا يخفى عليك ما يتوجه على هذا الشق، لما مر من أن قيام النص والاجماع على عدم جواز بيعه، إن كان لاجل عدم ماليته فهو طريق شرعا إلى عدم كونه مالا، فيدخل كالثاني في الأول. وإن كان لغير ذلك - كما في سائر موارد قيام النص والاجماع على عدم جواز بيعه - فلا وجه لعده في عداد الشقوق المذكورة، من حيث الشبهة في المالية. (وبقية الشقوق فسيأتي) (ج 3 ص 10) (6) الآخوند: فيه: ما لا يخفى، فان الرجوع إليها (اي العمومات) تمسك بالعام فيما اشتبه كونه من مصاديقه، بناء على اعتبار مالية العوضين في البيع، كما أشرنا اليه.
نعم، يصح الرجوع إلى عموم أوفوا بالعقود لو لم نقل باعتبار ذلك في صدق العقد عرفا " أيضا "، كما صح الرجوع إلى عمومات البيع أيضا "، فيما إذا شك في ماليته شرعا، فتأمل جيدا (ص 103) الأصفهاني: لا يخفى عليك ما يتوجه على هذا الشق، لان الشبهة سواء كانت مفهومية أو مصداقية لا يجوز التمسك بعموم أحل الله البيع، إذ على الأولى لا يعلم سعة دائرة البيع من حيث التقوم بالمالية وعدمه، فكيف يتمسك بما يتوقف على صدق عنوان البيع، وعلى الثانية تمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية. وأما عموم التجارة والعقد فإن أريد مطلق التكسب والالتزام صح الاستدلال بهما، وإن أريد التجارات والعقود المتداولة بعناوينها من البيع والصلح والهبة، فلا بد هنا من إحراز البيع بعنوانه وقد عرفت الاشكال فيه. (ج 3 ص 10)
نعم، يصح الرجوع إلى عموم أوفوا بالعقود لو لم نقل باعتبار ذلك في صدق العقد عرفا " أيضا "، كما صح الرجوع إلى عمومات البيع أيضا "، فيما إذا شك في ماليته شرعا، فتأمل جيدا (ص 103) الأصفهاني: لا يخفى عليك ما يتوجه على هذا الشق، لان الشبهة سواء كانت مفهومية أو مصداقية لا يجوز التمسك بعموم أحل الله البيع، إذ على الأولى لا يعلم سعة دائرة البيع من حيث التقوم بالمالية وعدمه، فكيف يتمسك بما يتوقف على صدق عنوان البيع، وعلى الثانية تمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية. وأما عموم التجارة والعقد فإن أريد مطلق التكسب والالتزام صح الاستدلال بهما، وإن أريد التجارات والعقود المتداولة بعناوينها من البيع والصلح والهبة، فلا بد هنا من إحراز البيع بعنوانه وقد عرفت الاشكال فيه. (ج 3 ص 10)