____________________
(7) الأصفهاني: ومما مر في الشقوق السابقة تبين ما في الاستدلال برواية تحف العقول، فإن الحلال هو بيع ما فيه جهة من الصلاح، والكلام في صدق البيع مفهوما أو مصداقا. فالتحقيق أن يقال:
إن حققنا حقيقة البيع وأنها عرفا متقومة بالمال، فلا إشكال في عدم جواز الاستدلال بعمومات أدلة البيع فيما إذا لم يعلم مالية أحد العوضين، وإن حققنا أنها غير متقومة بالمال، بل مجرد جعل شئ بإزاء شئ لما فيه من الغرض العقلائي، فلا إشكال في الاستدلال وإن علم أنه ليس بمال، فضلا عما إذا لم يعلم، وهذا هو الحق، ويشهد له الاطلاقات العرفية، ولذا قلنا بأن التمليك بإزاء سقوط الحق عن نفسه بيع عرفا وموافق للغرض العقلائي، مع أن سقوط الحق ليس بمال. وإن لم نحقق حقيقة البيع أو قلنا بأنها متقومة بالمال فلا يجوز الاستدلال بالعمومات كما تقدم، وأما في المورد الذي حكم العرف أو الشرع بعدم جواز بيعه فهو متبع، سواء علم أنه مال أو لم يعلم، فلا معنى لجعله قاعدة في الشبهة المفهومية أو المصداقية، فتدبر جيدا. (ج 3 ص 10) (8) الآخوند: اي ما يباع لهم وجاز لهم التملك بالاحتطاب والاصطياد والاتخاذ، وعدم جواز بيعها قبل تملكها ليس لعدم ملكيتها لاحد، والا فقد عرفت عدم اعتبار الملكية قبل البيع، بل لعدم كونها قبل التملك مالا يبذل بإزائه المال ويكون بذله بإزائه سفها " واكل المال بإزائه باطلا "، فافهم. (ص 103) الأصفهاني: الظاهر أنه قيد آخر غير المالية، وإن كان ظاهر بعضهم اعتباره بدلا عن اعتبار المالية، إلا أن الصحيح ما أفيد هنا، لما مر من أن النسبة بينهما عموم من وجه.
إن حققنا حقيقة البيع وأنها عرفا متقومة بالمال، فلا إشكال في عدم جواز الاستدلال بعمومات أدلة البيع فيما إذا لم يعلم مالية أحد العوضين، وإن حققنا أنها غير متقومة بالمال، بل مجرد جعل شئ بإزاء شئ لما فيه من الغرض العقلائي، فلا إشكال في الاستدلال وإن علم أنه ليس بمال، فضلا عما إذا لم يعلم، وهذا هو الحق، ويشهد له الاطلاقات العرفية، ولذا قلنا بأن التمليك بإزاء سقوط الحق عن نفسه بيع عرفا وموافق للغرض العقلائي، مع أن سقوط الحق ليس بمال. وإن لم نحقق حقيقة البيع أو قلنا بأنها متقومة بالمال فلا يجوز الاستدلال بالعمومات كما تقدم، وأما في المورد الذي حكم العرف أو الشرع بعدم جواز بيعه فهو متبع، سواء علم أنه مال أو لم يعلم، فلا معنى لجعله قاعدة في الشبهة المفهومية أو المصداقية، فتدبر جيدا. (ج 3 ص 10) (8) الآخوند: اي ما يباع لهم وجاز لهم التملك بالاحتطاب والاصطياد والاتخاذ، وعدم جواز بيعها قبل تملكها ليس لعدم ملكيتها لاحد، والا فقد عرفت عدم اعتبار الملكية قبل البيع، بل لعدم كونها قبل التملك مالا يبذل بإزائه المال ويكون بذله بإزائه سفها " واكل المال بإزائه باطلا "، فافهم. (ص 103) الأصفهاني: الظاهر أنه قيد آخر غير المالية، وإن كان ظاهر بعضهم اعتباره بدلا عن اعتبار المالية، إلا أن الصحيح ما أفيد هنا، لما مر من أن النسبة بينهما عموم من وجه.