____________________
وهي تدل على ثبوت الملك بالحيازة ولو مع عدم الاحياء فيقع بينهما التعارض فيجمع بينهما بحمل الطائفة الثانية على حصول الاستحقاق بسبب الحيازة لا الملك فيرتفع هذه المعارضة، والذي يدل عليه هو عموم الطائفة الثانية بالنسبة إلى ما لا يقبل الملك أصلا كأوقاف العامة مثل الخانات والمدارس والمساجد وهو يلائم الحمل على ثبوت الأولوية والاختصاص بسبب السبق، وهذا بخلاف ما لو حملناها على الملك فإنه يجب تقييدها بما يقبل الملك حينئذ . أقول: مضافا إلى أن التعبير بكلمة (فهو أحق به) أيضا قرينة على ثبوت حق الاختصاص والأولوية بسبب السبق لا الملك. (واما الحكم الخامس فسيأتي ذيل كلام المصنف) (ج 2 ص 369) النائيني (منية الطالب): اما إذا كانت مواتا بالأصالة - أي لم تكن مسبوقة بالعمارة أصلا - فهي للإمام عليه السلام. ويدل عليه: الاجماع المنقول، بل المحصل، والاخبار المستفيضة، بل المتواترة، بل يدل عليه الكتاب على ما يستفاد من الاخبار الكثيرة من أنها من الأنفال. (ج 2 ص 266) الإيرواني: ان كان المراد من الموات بالأصالة الأراضي الباقية على موتها الأصلي الذي كان من أول خلقة العالم من غير أن تجري عليها حياة أشكل ذلك بعدم الطريق إلى معرفة ذلك، اللهم الا بالاستصحاب إذا لم يحتمل كونها معمورة بالأصالة من ابتداء الخلقة . نعم ان كان المراد من ذلك ما كانت مواتا في بدء ظهور الاسلام وعند تلقي المسلمين للأراضي من الكفار أمكن احراز ذلك في الجملة الا ان العبارة لا تساعد عليه والذي يهون الامر ان عنوان الاخبار مطلق الموات والأرض التي لا رب لها. (ص 166) (3) الإيرواني: بل دلت الاخبار على أن الاحياء سبب مملك لرقبة الأرض مع شمول اطلاقها للمخالف والكافر ففي مضمرة محمد بن مسلم، قال: سئلته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى قال: (ليس به بأس) إلى أن قال: (وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم) وفي رواية أخرى عنه عن أبي جعفر، قال: (أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها)